وأخيرا.. قانون المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية يدخل حيز التطبيق

 صدر بالجريدة الرسمية، في عددها الأخير، القانون المتعلق بتنظيم المواد المتفجرة، ذات الاستعمال المدني، والشهب الاصطناعية الترفيهية، والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، والذي من شأنه أن يضع حدا للفوضى التي يعرفها استعمال هذه المواد، خاصة أثناء مقابلات كرة القدم، أو بمناسبة الاحتفال بعاشوراء. 

ويحظر هذا القانون صنع المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية أو استيرادها، أو تصديرها، أو بيعها، أو شراؤها، أو تملكها أو حيازتها أو تخزينها، أو نقلها، أو استعمالها ما لم تكن معتمدة من طرف الإدارة. 

ويشترط هذا القانون، من أجل الحصول على الاعتماد، أن تخضع، مسبقا، وعلى نفقات طالب الاعتماد، تلك المواد لدراسات وتحاليل وتجارب، وفق المناهج المحددة في المواصفات القياسية المغربية الجاري بها العمل.

 تنجز هذه الدراسات من طرف المختبرات المرخص لها أو المعينة من طرف الإدارة، على أن يحدد، بنص تنظيمي، كيفيات منح الاعتماد، وكيفية تحديد المختبرات المعنية بإجراء التحاليل والدراسات والتجارب التي يجب أن تخضع لها المواد الواردة في هذا القانون. كما يحدد بنص تنظيمي، أيضا، كيفية سحب هذا الاعتماد والتخلي عنه.  

ويضع هذا القانون شروطا صارمة لمنح ترخيص صنع أو استيراد أو تخزين أو بيع المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية. كما أنه يمنع على الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين من غير صانعي المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية، استيراد المواد الأولية. 

ويمنع القانون، بشكل صريح، عبور المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، التراب الوطني، برا، أو بحرا، أو جوا. 

كما يمنع القانون بيع المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية، من الفئة الثانية والتي تشكل خطرا ضعيفا ومستوى صوتيا ضعيفا والمعدة للاستعمال في الهواء الطلق وفي أماكن مغلقة. ومن الفئة الثالثة التي تشكل خطرا متوسطا والمعدة للاستعمال في الهواء الطلق في مجالات فسيحة ومفتوحة والتي لا يشكل مستواها الصوتي خطرا على صحة الإنسان. ثم من الفئة الرابعة والتي تشكل خطرا كبيرا والمعدة للاستعمال، فقط، من قبل أشخاص ذوي معارف خاصة والمعروفة عادة بـ “الشهب الاصطناعية الترفيهية، ذات الاستعمال المهني”. 

وبموجب هذا القانون، يمنع، أيضا، استيراد أو بيع الشهب الاصطناعية الترفيهية، من الفئة الأولى، والتي تشكل خطرا ضعيفا جدا ومستوى صوتيا غير ذي أهمية، والتي تعد للاستعمال في مجالات مغلقة بما في ذلك الشهب الاصطناعية الترفيهية المعدة للاستعمال داخل البنايات المعدة للسكنى، كما يمنع صنعها أو تخزينها أو الاتجار فيها أو توزيعها. 

وفي حال عدم التقيد بمقتضيات هذا القانون، يعاقب بالسجن، من سنتين إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية تتراوح بين 50 ألف و500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يحوز، دون مبرر قانوني، مواد أولية أو مواد متفجرة، أو شهب اصطناعية ترفيهية، أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، أو يقوم بإدخالها بطرق غير قانونية إلى التراب الوطني. وتطبق نفس العقوبة، على كل من يقوم، بطريقة غير قانونية، بصناعة تلك المواد.  

ويتوخى المشرع من هذا القانون مواكبة التطور الاقتصادي والتكنولوجي الذي تعرفه مجالات صنع ونقل وتخزين واستعمال المواد المتفجرة، بالنظر إلى الأهمية القصوى التي تكتسيها المتفجرات ذات الاستعمال المدني بالنسبة لعدد من القطاعات الاستراتيجية، لاسيما قطاعي الطاقة والمعادن، وكذا مختلف أشغال البنيات التحتية. 

كما يرمي المشرع من وراء هذا القانون الحد من الخطر الذي باتت تشكله المواد المتفجرة على الأشخاص والممتلكات، في جل مراحل مناولتها، بدءا من الصنع، أو المستورد، ووصولا إلى الاستعمال أو الإتلاف، وما يستدعيه ذلك من اتخاذ جميع الاحترازات المفروضة للتحكم في المخاطر المرتبطة بهذه المواد والوقاية منها، تجنبا لكل حادث انفجار.

> محمد حجيوي

Related posts

Top