وأشار حمود، المستشار بديوان وزير العدل، في هذا الصدد، إلى أن المملكة المغربية صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل 1993 وعلى البروتوكولين الملحقين بها المتعلقين بمنع إشراك الطفل في المنازعات المسلحة وبمنع بالاتجار بالأطفال واستغلالهم الجنسي 2002. وأضاف خلال مداخلة على هامش أشغال المؤتمر حول موضوع “الأطفال والشباب والجريمة”، أن المغرب، وتفعيلا لالتزاماته الدولية في هذا المجال، أقدم على العديد من الإصلاحات التي تروم النهوض بحقوق الطفل وحمايته، ومنها القيام بتعديلات تشريعية في إطار ملائمة المقتضيات الوطنية مع مبادئ الاتفاقية المذكورة وبروتوكوليها، بالإضافة إلى جملة من الإجراءات البنيوية المواكبة لهذه التعديلات. وأشار في هذا السياق إلى أن قانون المسطرة الجنائية جاء مؤسسا لفلسفة جديدة لحماية الطفل ومعالجة قضاياه أمام المحاكم من أهم مضامينها رفع سن الرشد الجنائي إلى 18 سنة، وإحداث أجهزة متخصصة سواء على مستوى الشرطة القضائية أو النيابة العامة أو قضاء الأحداث، بالإضافة إلى اعتماد أسلوب حمائي في معالجة قضايا الأحداث يقوم على تدابير الحماية والتهذيب. وصرح أنه، في إطار تكريس حق الطفل في التعبير عن رأيه، تم إقرار حق هذا الأخير في الطعن بنفسه في الأحكام الصادرة ضده وكذا في مطالبة قاضي الأحداث بتغيير أو إعادة النظر في التدابير المتخذة في حقه. وقال إن القانون المغربي، أخذا بعين الاعتبار تدابير التأهيل و إعادة الإدماج، أوجب على قاضي الأحداث أن يراعي اختيار التدابير الكفيلة بإعادة تأهيل الحدث، وتسهيل إعادة إدماجه في المجتمع، مع إشراك الآباء والأوصياء والمؤسسات والمصالح العمومية وهيئات المجتمع المدني المهتمة بالطفولة أو المكلفة بالتربية والتكوين المهني أو المعدة للعلاج أو التربية الصحية، في عملية العناية بالطفل قبل البت في قضيته والسهر على إعادة إدماجه والتكفل به.