تتزايد الأصوات الرافضة لمشروع القانون المنظم للإضراب الذي جاء في صيغة معيبة أعدتها الحكومة والتي تحاول الركوب على النص لحرمان فئات عديدة من العاملين من ممارسة حقهم في الإضراب بل وجعله جرما يعاقب بنصوص من القانون الجنائي، والتحق المجلس الوطني لحقوق الإنسان برافعي أصوات الرفض حيث أصدر مذكرة في الموضوع دعت فيها آمنة بوعياش رئيسة المجلس، إلى إخراج قانون بمضامين يتم فيها الحرص على اعتبار حق الإضراب حقا دستوريا بكافة الضمانات والشروط التي تمكن مختلف فئات الأجراء والموظفين من ممارسته .
وأكد المجلس في مذكرته الحقوقية التي قدمتها الرئيسة آمنة بوعياش لرئيس مجلس النواب، على ضرورة الحرص في نص مشروع القانون الجديد المنظم للإضراب على تحصين مكتسب الحريات النقابية بالمغرب وحماية الحق في الإضراب من أي تقييد غير مشروع أو عقوبات جنائية.
ودافع المجلس في مذكرته على حق الإضراب كحق دستوري، منبها إلى بعض العيوب التي شابت صيغة النص والتي تعد التفافا على حق ممارسة هذا الحق ومنعه، خاصة حينما استعملت الحكومة صيغة المنع «لكل إضراب لأهداف سياسية» حيث جاء المنع بصيغة واسعة وفق تعليق المجلس، مما قد لا يسمح بالتأطير القانوني الأمثل لحالات يصعب فيها الفصل بين النقابي والسياسي. خاصة حينما يتعلق الأمر بإضراب من أجل إيجاد حلول لمسائل متعلقة بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تؤثر على الطبقة العاملة، تقول مذكرة المجلس.
وأوصى المجلس في هذا الباب بإلغاء الفقرة التي تنص على المنع المطلق لكل إضراب لأهداف سياسية والاقتصار في المنع المشروع فقط على الأهداف السياسية «البحتة» أو «المحضة».
هذا وكشفت بوعياش أن المجلس في مذكرته دافع على مسألة عدم المس بأي ضمانات تسمح لمختلف فئات الأجراء والموظفين المعنيين بممارسة حقهم في الإضراب وحماية كافة حقوقهم، سواء خلال مراحل التفاوض أو خلال ممارسة الحق.
وفي المقابل حثت المذكرة، على ضرورة توفير كافة الشروط والضمانات التي تجعل اللجوء إلى الإضراب فعلا استثنائيا، بدء من ضمان شروط العمل الملائمة وتعزيز مناخ الثقة بين المشغلين والعمال ووضع آليات تدبير نزاعات الشغل عبر الحوار والتفاوض.
ونبه المجلس انطلاقا من قراءته لنص المشروع المنظم للإضراب ، بالصيغة الحالية التي أعدتها الحكومة، إلى «أنه لا يجوز فرض أي عقوبات جنائية على أي عامل بسبب مشاركته في إضراب سلمي».
ودعت مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا الصدد، إلى الاقتصار على جعل النص القانوني المنظم للإضراب النص التشريعي الوحيد الذي يختص بتنظيم ممارسة الإضراب، والحرص في هذا الصدد على حذف أي إحالة أو إشارة على القانون الجنائي في باب العقوبات، خاصة إذا لم يتعلق الأمر بالعنف والتهديد، وحذف أي إشارة إلى «العقوبات الجنائية الأشد» من مشروع القانون التنظيمي السالف الذكر.
ومن جانب آخر، أوصت مذكرة المجلس باعتماد النص الصريح في الباب المتعلق بتقييد حق الإضراب بالنسبة لفئات من الموظفين العموميين، وهي تعني قوات الأمن والجيش ومختلف الفئات التي ترتبط بهذه القطاعات، حيث دعا المجلس إلى ضرورة حصر لائحة الفئات التي لا يحق لها ممارسة الحق في الإضراب بشكل يتلاءم مع مبادئ منظمة العمل الدولية .
ولفت المجلس في مذكرته على ألا يقتصر منع ممارسة حق الإضراب على وزارات أو قطاعات يحددها نص القانون التنظيمي إلا على فئات محددة ممن يتحملون مسؤوليات باسم الدولة، بشكل لا يقصي فئات أخرى من الموظفين بما فيهم العاملين في مناصب تقنية وغيرهم من حقهم في ممارسة الإضراب.
هذا ولم يفت المجلس أن يؤكد على توسيع دائرة ممارسي الحق في الإضراب، وتوسيع تعريف الإضراب بحد ذاته، ليشمل الدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية الفردية والجماعية للعمال، مع الحرص على ضرورة الإقرار بمشروعية كافة أشكال الإضراب، بما فيها الإضراب التضامني والإضراب بالتناوب ، على أن يتم ذلك في احترام لمبادئ التنظيم والسلمية والمسؤولية والامتناع عن استخدام العنف أو التهديد به خلال الإضراب.
>فنن العفاني