الخروقات التي جرت ملاحظتها لا تمس جوهريا سلامة الاقتراع

1/2

قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الأحد الماضي، في ندوة صحفية نظمت بمقره بالرباط تقريره الأولي حول الانتخابات التشريعية.
وقدم ادريس اليزمي، رئيس المجلس، الخلاصات الأولية للمجلس بخصوص هذا المسلسل الانتخابي، معتبرا أن الانتخابات التشريعية الأخيرة مرت في جو توفرت فيه ضمانات الحرية والشفافية والحياد، وأن الخروقات التي جرت ملاحظتها لا تمس جوهريا سلامة الاقتراع.
واعتبر أن اقتراع 7 أكتوبر2016 يشكل دورة انتخابية جديدة أخرى منتظمة ويكرس تطبيع ممارسة التصويت في المغرب. وأضاف أن عدم وجود حالات طعن سياسي في العملية من لدن الفاعلين السياسيين، وكذا الخلاصات الأولية لمختلف الهيئات الوطنية والدولية المشاركة في الملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات، تبرز أن الاقتراع مر في جو تطبعه الحرية والنزاهة.
وقد أشرف المجلس بصفته رئيسا للجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات وكمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تمارس مهام الملاحظة، على مسلسل اعتماد وتعبئة الملاحظين الوطنيين والدوليين للاضطلاع بالملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات التشريعية لـ 7 أكتوبر 2016. وقد أسفرت هذه العملية في المجموع عن مشاركة 68 هيئة وطنية ودولية في ملاحظة الانتخابات التشريعية عبأت 4681 ملاحظا وملاحظة. ويتوزع الملاحظون المعتمدون إلى 316 ملاحظا دوليا و412 ملاحظا معبئين من لدن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و3954 ملاحظا وملاحِظة ينتمون لجمعيات المجتمع المدني.
وقد قامت هذه الهيئات من ملاحظة أكثر من 18724 مكتب تصويت، من أصل 43314 مكتبا، أي بنسبة 43.5في المائة من مجموع مكاتب التصويت، وهو ما يتجاوز العتبة التي حددتها المعايير الدولية للملاحظة الانتخابية في 3 بالمائة. وفيما يلي نص التقرير.

طبقا للصلاحيات المخولة له بمقتضى الظهير رقم 1.11.19 المؤرخ بفاتح مارس 2011 المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وبمقتضى القانون 30.11 المؤرخ في 29 شتنبر 2011 المتعلق بالملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات (والمحدث للجنة الخاصة لاعتماد الملاحظين)، يقدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان فيما يلي خلاصاته الأولية حول مجريات مسلسل انتخاب أعضاء مجلس النواب.
بهاتين الصفتين، قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان من 24 شتنبر إلى 6 أكتوبر 2016 بملاحظة الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية ثم بملاحظة اقتراع 7 أكتوبر. ولهذه الغاية، قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتعبئة 412 ملاحظة وملاحظ على مجموع التراب الوطني. وقد عملت الفرق التي تمت تعبئتها على إعداد 5241 استمارة هي الآن قيد المعالجة في قاعدة معطيات موضوعة على الصعيد المركزي.
ومن جهتها، عقدت لجنة الاعتماد، التي يرأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمشكلة من ممثلين عن أربع قطاعات وزارية (العدل والحريات، الداخلية، الشؤون الخارجية، الاتصال) والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وخمس جمعيات، ما مجموعه 6 اجتماعات وقامت باعتماد، فضلا عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان (412 ملاحظ(ة))، 31 جمعية مغربية (3953 ملاحظ (ة)) و5 منظمات دولية (93 ملاحظ (ة)). كما عمل المجلس على دعوة 223 ملاحظا دوليا ممثلين عن الهيئات الديبلوماسية الخارجية والمنظمات الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وبفضل التعبئة القوية لمجموع الملاحظين الوطنيين والدوليين، جرت ملاحظة الانتخابات التشريعية لـ 7 أكتوبر 2016 من لدن 4681 ملاحظا وطنيا ودوليا، وذلك بزيادة 34,4 في المائة مقارنة مع ملاحظة الانتخابات التشريعية لسنة 2011.
وقد تمكن المجهود المشترك لمجموع هذه الهيئات من ملاحظة أكثر من 18724 مكتب تصويت، من أصل 43314 مكتب، أي 43,5 في المائة من مجموع مكاتب التصويت، وهو ما يتجاوز بكثير العتبة التي حددتها المعايير الدولية للملاحظة الانتخابية وهي 3 بالمائة.
نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان 18 دورة تكوينية، خولت استفادة 1677 ملاحظا من التكوين المباشر وتكوين 180 من المكونين قاموا بدورهم بتأطير ورشات تكوينية على مستوى الجهات لفائدة الفاعلين الجمعويين المعنيين بعملية الملاحظة.
من جهة أخرى، أقدمت لجنة الاعتماد على سحب اعتمادات 13 ملاحظة وملاحظ: 6 منهم بناء على طلب من هيئاتهم من أجل التقدم بترشيحاتهم برسم الانتخابات التشريعية و7 لعدم التزامهم خلال الاضطلاع بمهامهم بالمقتضيات القانونية ذات الصلة بالحياد الواجب. وهذه النسبة الضعيفة للغاية تبرز روح الالتزام المدني الذي برهن عليه مختلف الملاحظات والملاحظين المعبئين من طرف المجلس ومن طرف الجمعيات والهيئات الأخرى المعتمدة. كما تبرز الوعي الكبير للملاحظين بحالات تنازع المصالح.
 
ملاحظات وخلاصات أولية

عند نشر هذا التقرير، قامت فرق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بتحليل أولي لـ:
4423 استمارة متعلقة بالحملة الانتخابية
818 استمارة متعلقة بالاقتراع
وعلى أساس هذا التحليل، يخلص المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى ما يلي:

الإطار التشريعي:

1.يسجل المجلس تعديل المادة 84 (الفقرة 2) من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب بموجب القانون التنظيمي رقم 20.16 من أجل تقليص عتبة المشاركة في توزيع المقاعد من 6 إلى 3 في المائة. وإذ يعتبر المجلس أنه يعود للمشرع قرار تحديد الخيارات الأساسية المتعلقة بالنظام الانتخابي، فإنه يسجل بارتياح أن تخفيض العتبة يعد تدبيرا يدخل ضمن بناء الأنظمة الانتخابية في البلدان الديمقراطية المتقدمة. ويشير المجلس في هذا السياق للقرار رقم 1547 (2007) للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الذي يحمل عنوان “وضعية الديمقراطية وحقوق الإنسان في أوروبا” الذي ينص على أنه “لا يجب في الأنظمة الديمقراطية المتقدمة أن تتجاوز عتبة 3 في المائة في الانتخابات التشريعية”.
2 ويشيد المجلس بتعديل المادة 55.1 (الفقرة 1) من القانون التنظيمي 29.11 بموجب القانون التنظيمي رقم 21.16 في اتجاه تمكين الأحزاب السياسية من أن تألف تحالفات بمناسبة الانتخابات. ويعتبر المجلس أن هذا التعديل يندرج في إطار تفعيل السلطات العمومية لالتزاماتها في مجال النهوض بالمشاركة الانتخابية، بموجب الفصل 11 من الدستور.
3 كما يشيد المجلس بتعديل المادة 23 (الفقرة 2) من القانون التنظيمي رقم 20.16 بموجب القانون التنظيمي رقم 27.11، وهو التعديل الذي يكرس تخصيص الجزء الثاني من اللائحة الوطنية للشباب من الجنسين الذين لا تزيد سنهم على أربعين سنة في تاريخ الاقتراع. ويعتبر المجلس أن هذا التعديل يشكل مرحلة مهمة على درب خلق الانسجام في الإطار التشريعي الخاص بتدابير التمييز الإيجابي الرامية إلى تعزيز تمثيلية النساء والشباب. ويرى المجلس أيضا أن هذا التعديل يعُمِل بطريقة منسجمة مقتضيات تصدير الدستور وفصوله رقم 19 و30 و33. كما يندرج في إطار توجيهات الدورة 134 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المتضمنة في الوثيقة النهائية للنقاش العام حول موضوع “تشبيب الديمقراطية، إعطاء الكلمة للشباب”.
4.غير أن المجلس يسجل أن الصيغة الجديدة للمادة 23 (الفقرة الثانية) للقانون التنظيمي رقم 27.11 لم تنص على أي آلية أخرى للتمييز الإيجابي، بما يمكن من تحقيق أفضل تمثيل للمرشحين الشباب. وتبرز محدودية هذا الاختيار الذي ذهب إليه المشرع على ضوء قراءة توليفية للفصلين 19 و30 من الدستور وكذا المادة 4 (الفقرة 1) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كما علقت عليها اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة في توصيتها رقم 25. كما يذكر المجلس أن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اعتبر بعض تدابير التمييز الإيجابي من قبيل التناوب في القوائم الانتخابي كممارسات فضلى تسعى لتعزيز التمثيلية السياسية للنساء.
5.لقد تابع المجلس الوطني لحقوق الإنسان النقاش الذي شهده البرلمان حول حماية المعطيات الشخصية في سياق التسجيل الإلكتروني في اللوائح الانتخابية. لقد جرى هذا النقاش في معرض مناقشة مشروع القانون رقم 02.16 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة. وقد هم النقاش قضايا قانونية هامة من قبيل الطبيعة الفردية والإرادية لقرار تقديم طلب القيد في اللوائح الانتخابية ومبدأ “الرضى الذي لا يترك مجالا للشك” للأشخاص في حالة التسجيل الإلكتروني الجماعي لاسيما عندما يقوم به شخص معنوي (أحزاب، جمعيات…). كما أثيرت مسألة عدم مطابقة حالات القيد الإلكتروني الجماعية التي تم القيام بها خلال عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية لسنة 2015 لمقتضيات المواد 2 (الفقرة 2) و4 و5 و8 و9 و13 و52 من القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي والمداولة عدد 2015-108 للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. وقد أجاب قرار وزير الداخلية رقم 1910.16 الصادر 5 يوليوز 2016 بشأن الموقع الإلكتروني المتعلق باللوائح الانتخابية العامة بشكل جزئي عن هذه الانشغالات من خلال تطبيق قاعدة «استعمال عنوان إلكتروني واحد لكل طلب قيد”.
6 وفي نفس السياق، يشيد المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتكريس النظام الليبرالي لتعليق الإعلانات الانتخابية من خلال القانون التنظيمي رقم 20.16 والمرسوم رقم 2.16.669. ولكون هذا النظام يرتكز على حرية الإعلان وتحديد المناطق الممنوعة والخاضعة للإعلان الانتخابي المرخص، فإن هذا الاختيار يندرج من منظور المجلس في إطار إعمال الفصلين 11 و28 من الدستور.
6  ويعتبر المجلس أن تحديد سقف المصاريف الانتخابية بالنسبة للمترشحين والمترشحات الخاصة بالحملة الانتخابية في خمسمائة ألف درهم لكل مترشح أو مترشحة، يعتبر تدبيرا يرمي إلى تعزيز شفافية النفقات الانتخابية ومراقبتها. كما أن هذا التدبير يندرج، إذا ما نظر إليه في ارتباط مع ما أره المرسوم رقم 2.16.667 من تنويع للأوجه القانونية لصرف النفقات الانتخابية، في إطار إعمال المادة 7 (الفقرة 3) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
8 ويظل المجلس منشغلا بإشكالية توقيت إنتاج النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة للانتخابات. ويشير في هذا الصدد إلى أنه:
– تم نشر القانون رقم 02.16 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، بالجريدة الرسمية بتاريخ 7 يوليوز 2016 أي ثلاثة أشهر قبل موعد الاقتراع؛
-تم نشر القانون التنظيمي رقم 20.16 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب والقانون التنظيمي رقم 21.16 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 غشت 2016، أي 56 يوما قبل موعد الاقتراع؛
– تم نشر المراسيم رقم 2.16.666 و 2.16.667 و2.16.668 و2.16.669 المتعلقة على التوالي بتحديد مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية والآجال والشكليات المتعلقة باستعمال هذه المساهمة وسقف المصاريف الانتخابية والأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بالجريدة الرسمية في 11 غشت 2016 أي 56 يوما قبل يوم الاقتراع.
وإذ يحي المجلس كل المجهودات المبذولة من أجل تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي للانتخابات التشريعية، يذكر بأن أحد مستلزمات استقرار القانون الانتخابي تتمثل في أن العناصر الأساسية للقانون الانتخابي وخاصة النظام الانتخابي بحد ذاته وتقطيع الدوائر “لا يجب إدخال تعديلات بشأنها سنة على الأقل قبل الاقتراع”.

الإدارة الانتخابية وسياق
ما قبل الانتخابات

9 سجل المجلس بارتياح أن حالات تسخير وسائل أو أدوات الإدارات أو الهيئات العامة لا تتجاوز 0.9 في المائة من مجموع الحالات المرصودة. وتدخل الوسائل المستعملة عموما ضمن خانة الحالات المرصودة في الاستحقاقات الانتخابية السابقة، خاصة وسائل النقل، الكراسي والزرابي المملوكة للجماعات الترابية.
كما لا تتجاوز حالات تدخل ممثلي السلطات العمومية في سير الحملة الانتخابية نسبة 0.3 في المائة وينتمي مرتكبوها في الغالب لفئة أعوان السلطة وموظفي الجماعات. كما لاحظ المجلس أن نسبة حالات القيام بحملات انتخابية في الإدارات العمومية أو المؤسسات التعليمية أو مؤسسات التكوين لم تتجاوز 0.2 في المائة من مجموع الحالات المرصودة.
10 ويشيد المجلس بأخذ وزارة الداخلية لتوصياته المتعلقة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حق التصويت بعين الاعتبار من خلال الدورية رقم 5702 التي عممتها على مصالحها المعنية بتاريخ 23 شتنبر 2016. وتذكر هذه الدورية أساسا بالمادة 77 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما أهابت الدورية، بولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، توفير تسهيلات لذوي الإعاقة الحركية لولوج مكاتب التصويت بتخصيص أماكن للتصويت في الأدوار السفلية ووضع صناديق الاقتراع في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يستعملون الكراسي المتحركة. وتندرج هذه التدابير في إطار إعمال مقتضيات الفصلين 11 و34 من الدستور والمواد 2 و9 و29 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. غير أن المجلس يذكر بأن الإطار القانوني الوطني للانتخابات يظل دون مستوى تحقيق مستلزمات مبدأ “التصميم العام” بالمفهوم المحدد في المادة 2 من الاتفاقية. ومن أجل بيان حجم هذا التفاوت، نذكر في هذا المضمار بتقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حول “العوامل التي تعوق المشاركة السياسية على قدم المساواة بين الجميع والخطوات اللازم اتخاذها للتغلب على هذه التحديات”، إذ يؤكد التقرير على ضرورة “أن تتخذ خطوات لضمان أن يراعى تصميم نظم التصويت وتشغيلها حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص المحدودة حركتهم …”.
11 لقد أخذ المجلس علما الإحصائيات التي توصل بها من لدن وزارتي العدل والحريات والداخلية بخصوص الشكايات التي وجهها خلال الحملة الانتخابية المرشحون والأحزاب السياسية للنيابة العامة واللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات. ويلاحظ المجلس أن عدد الشكايات الموجهة للجنة (113) انخفض مقارنة مع سنة 2011 (490). ويمكن فهم وتحليل هذا الانخفاض، الذي يعد مؤشرا عن التطبيع المتقدم للعمليات الانتخابية، على ضوء موضوع الشكايات والذي يعطي فكرة عن وضعية تطبيق التشريع الانتخابي. في نفس الاتجاه، يمكن تحليل الشكايات الموجهة للنيابة العامة (77)، والتي تم حفظ 66,23 في المائة منها، من التوفر على نظرة أكثر دقة حول التقاضي الإستراتيجي وحول طبيعة الوسائل التي ستدفع بها الأحزاب خلال المنازعات الانتخابية.
12 تابع المجلس عملية إعداد الهيئة الناخبة الوطنية التي ارتفعت من 13,5 مليون ناخب مسجل باللوائح الانتخابية سنة 2011 إلى 15 مليون و702 ألف و592 ناخب برسم الانتخابات التشريعية لسنة 2016. ويسجل المجلس أن نسبة النساء المسجلات باللوائح الانتخابية لا زال لا يعكس حقيقة الوضع الديمغرافي بالبلاد، حيث تشكل النساء 45 في المائة من مجموع الناخبين. أما توزيع الهيئة الناخبة حسب وسط السكنى (55 في المائة حضري و45 في المائة قروي) فيطابق عموما التوزيع المجالي (قروي-حضري) للساكنة على أرض الواقع. كما أن 30 في المائة من الناخبين تقل أعمارهم عن 35 سنة. وتبرز هذه النسبة أولوية الرهانات المرتبطة بإدماج الشباب في مختلف هيئات الديمقراطية التمثيلية والتشاركية. ويعتبر المجلس أن عدد حالات الشطب من الهيئة الناخبة (130 ألف و54) التي قامت بها اللجان الإدارية يبقى عاديا مقارنة مع عدد المسجلين. كما أن عدد الطعون القضائية ضد قرارات اللجان الإدارية قليل جدا مقارنة مع حجم الهيئة الناخبة الوطنية (132 طعنا من أصل 15 مليون و702 ألف و592 مسجل أي 0,0008 في المائة)، وقد تمت الاستجابة لـ 87 من أصل هذه الطعون الـ 132 (أي بنسبة 65,9 في المائة). وبغض النظر عن هذه المؤشرات العددية، يجب القيام بدراسة أكثر عمقا حول أسباب ضعف اللجوء لسبل التظلم القانونية، مقارنة مع تنامي تسليط الضوء بشكل كبير على الشكايات من لدن وسائل الإعلام.

Related posts

Top