كشف بنك المغرب، ضمن العدد الأول الذي أصدره من دليل “معلومات مفيدة”، كيفية تسوية وضعية المنع من إصدار الشيكات، ويتعلق الأمر بالأشخاص المقيدين مقيد في السجل المركزي لعوارض الأداء الخاصة بالشيكات لدى بنك المغرب “الممنوعين من إصدار الشيك.
وأفاد دليل “معلومات مفيدة” المخصص، في عدده الأول، لـ “عوارض” الأداء بأن عملية التسوية تمر عبر ثلاثة مراحل: سداد مبلغ الشيك غير المؤدى، وأداء الغرامة المالية لدى مصالح الخزينة العامة للمملكة، ثم تقديم الوثائق الثبوتية إلى وكالتي البنكية.
وفي هذا الصدد، أوضح بنك المغرب أنه فيما يخص المرحلة الأولى المتعلقة بسداد مبلغ الشيك غير المؤدى، أن المعني يؤدي قيمة الشيك مباشرة إلى المستفيد واسترداد ذلك الشيك، ثم يقدم تصريح بالشرف يشهد فيه بأداء مبلغ الشيك، موضوع العارض، إضافة إلى تشكيل مؤونة تعادل مبلغ الشيك غير المؤدى لدى المؤسسة البنكية التي قامت بإصدار دفتر الشيكات.
أما المرحلة الثانية، حسب دليل بنك المغرب، فتتمثل في أداء الغرامة المالية لدى مصالح الخزينة العامة للمملكة (القباضة القريبة من مقر السكن)، حيث تؤدى هذه الغرامة وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وفيما يخص المرحلة الثالثة فتهم تقديم الوثائق الثبوتية إلى الوكالة البنكية (مرحلة إلزامية وهامة وغالبا ما يتم إغفالها)، حيث يجب تقديم وصل أداء الغرامة المالية المتعلقة بالشيك موضوع المنع، ثم تقديم الشيك المستلم من المستفيد أو رسالة التصريح بالشرف للمستفيد من الشيك.
هذا وبعد التوصل بالوثائق الثبوتية، يقوم البنك المصرح بتسوية العارض لدى المصلحة المركزية لعوارض الأداء.
من جهة أخرى، أبرز بنك المغرب في دليله، كيفية الولوج إلى المعلومات الخاصة للأشخاص المسجلة في المصلحة المركزية لعوارض الداء، مشيرا إلى أنه ينبغي تحضير الوثائق الثبوتية في البداية، حيث على الأشخاص الذاتيين تحضير نسخة من وثيقة التعريف للمعني بالأمر أو وكيله، أما الأشخاص المعنوي، فبالنسبة للمقاولات: نسخة من وثيقة تعريف المدير أو وكيله و السجل التجاري – نموذج7 لأقل من ثلاثة أشهر، أما بالنسبة للجمعيات: النظام الداخلي للجمعية وقانونها الداخلي والبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية الخاصة برئيس المكتب مرفوقة بتوكيل أعضاء مكتب الجمعية.
أما الخطوة الثانية حسب الدليل نفسه فتهم توجيه طلب عبر البريد مصحوبا بالوثائق الثبوتية إلى العنوان التالي: بنك المغرب، مديرية الشبكة والتواجد الميداني، مصلحة المعلومات ومعالجة الشكايات – شارع النخيل، حي الرياض، الرباط.
وفيما يهم الخطوة الثالثة، فيجب القدوم شخصيا مع إحضار الوثائق الثبوتية إلى أقرب وكالة لبنك المغرب، ثم إرسال بريد إلكتروني إلى العنوان التالي: [email protected].
وفي حالة وجود خطأ في تقرير عوارض الأداء، فيجب التوجه إلى الوكالة البنكية للإبلاغ عن الخطأ و طلب تصحيحه، وفي حالة عدم تصحيح الخطأ: تقديم شكاية لدى الوكالة البنكية أو الاتصال بأقرب وكالة لبنك المغرب ووضع شكاية.
ويسهر بنك المغرب حسب تقريره على الحفاظ على مصداقية مختلف وسائل الأداء وخاصة منها الشيك. وسعيا منه إلى التصدي لعوارض الأداء المتعلقة بالشيكات، قام البنك بإحداث مصلحة لمركزة عوارض الأداء.
وتتيح هذه المصلحة إمكانية مركزة مجموع عوارض الأداء التي تصرح بها المؤسسات البنكية. ويتم بعد ذلك وضع هذه المعلومات المجمعة رهن إشارة البنوك قصد استشارتها.
> عبد الصمد ادنيدن