باتت ثلاث مؤسسات ومهامها من الماضي بعد صدور القانون الذي ينهي مسارها بالجريدة الرسمية، ويتعلق الأمر بكل من المركز المغربي لإنعاش الصادرات المعروف بـ “مغرب تصدير” MAROC EXPORT و”مكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء”، و”الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات”.
وحسب الجريدة الرسمية عدد 6604 الصادرة بتاريخ 14 شتنبر الجاري، فإن القانون المحدث للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، نسخ القوانين المحدثة للمؤسسات الثلاثة السابقة، وذلك وفق ما يشير إليه الباب السابع في المادة 26، والتي تقول إنه تنسخ ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ (أحكام القانون رقم 08.41 المحدث بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والقانون رقم 385.76.1 المتعلق بالمركز المغربي لإنعاش الصادرات، والقانون رقم 535.76.1 المتعلق بمكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء).
وتحل ابتداء من نفس التاريخ هذه المؤسسات المذكورة. فيما يدخل هذا القانون حيز التنفيذ، وفق المادة 32 منه، ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وبحسب نص القانون المنشور في الجريدة الرسمية، تعوض الحالات في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل إلى النصوص الواردة في القانون الجديد وبالإحالات إلى الأحكام المطابقة له.
وتنص المادة 27 من القانون الجديد، الذي ينهي مسار المؤسسات الثلاثة المذكورة، تنقل بدون عوض وبكامل ملكيتها في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والمنقولات والعقارات التي توجد في ملكية الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمركز المغربي لإنعاش الصادرات ومكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء والتي تحدد قائمتها بنص تنظيمي، ويعفى بموجب قانون المالية نقل الأملاك المشار إليها في رسوم التسجيل والضرائب وكل الضرائب والرسوم الأخرى كيفما كان نوعها، كما يعفى نقل العقارات من رسوم المحافظة على الأملاك العقارية. وفي المادة 28 من القانون الجديد، ينقل في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى الوكالة الملفات والأرشيف الممسوك من لدن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمركز المغربي لإنعاش الصادرات ومكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء.
وتشير المادة 29 إلى أن الوكالة الجديدة تحل محل الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمركز المغربي لإنعاش الصادرات ومكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء، كما تبقى جميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والخدمات وكذا جميع العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة، قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ والتي لم يتم تسويتها بصفة نهائية في التاريخ المذكور. وتتولى الوكالة تسوية الصفقات والعقود والاتفاقيات المذكورة وفقا للأشكال والشروط الواردة فيها.
وينقل أيضا، بحسب المادة 30، المستخدمون العاملون بالوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمركز المغربي لإنعاش الصادرات ومكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء، إلى الوكالة الجديدة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
وسيتولى مجلس إدارة تسيير الوكالة، بحسب المادة 6 من الباب الثالث، حيث يسيرها مدير عام، ويتكون مجلس إدارة الوكالة بحسب المادة 7 من الباب الثالث من ممثلين عن الإدارة، ورئيس جمعية رؤساء الجهات أو من ينوب عنه، ورئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات أو من ينوب عنه، وممثل عن جمعيات المصدرين، وممثل عن المنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، وممثل عن مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وأربع خبراء يعينون بموجب مرسوم بالنظر إلى كفاءتهم في مجال الاستثمارات والتصدير، مع مراعاة مبدأ المناصفة طبقا لأحكام الفصل 19 من الدستور. ويسند إلى الوكالة، بحسب المادة 3 من الباب الثاني من القانون الجديد، تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال تنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتشجيعها وإنعاشها وكذا تنمية صادرات المنتوجات والخدمات باستثناء تلك المتعلقة منها حسب الحالة، بقطاعات الفلاحة والصيد البحري والصناعة التقليدية والسياحة، مع مراعاة الاختصاصات المخولة للقطاعات والهيئات الأخرى في مجال إنعاش الاستثمارات والصادرات.
حسن انفلوس