أشرت المحكمة الدستورية على القانون التنظيمي رقم 26.16، المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
وذكرت المحكمة الدستورية في قرارها الصادر، مؤخرا، أن جميع مواد القانون التنظيمي مطابقة للدستور ولا وجود لما يخالف ذلك، داعية إلى تبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة، وبنشره بالجريدة الرسمية.
وأتى هذا القرار، بحسب المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على مذكرتي ملاحظات رئيس الحكومة وبعض الأعضاء بمجلس النواب، وبعد الاطلاع على باقي الوثائق المدرجة في الملف، وبناء على الدستور، وعلى القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، لاسيما المادة 25 منه، وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون.
ووقفت المحكمة الدستورية، بعد إحالة القانون التنظيمي على أمانتها العامة، بشكل متأني لتفسير المواد 1 “الفقرتان الثانية والأخيرة” و2 “البند الأول” و3 و5 و8 “الفقرة الأولى” و9 و13 و30 “الفقرتان الأولى والثالثة” و33، مؤكدة عدم مخالفتها للقانون.
ويتكون القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، الذي عرض على نظر المحكمة الدستورية، من 35 مادة موزعة على عشرة أبواب.
ويتضمن الباب الأول منها أحكاما عامة “المادتان الأولى والثانية”، ويتعلق الباب الثاني بإدماج الأمازيغية في مجال التعليم “المواد 3-8″، والثالث بإدماج الأمازيغية في مجال التشريع والتنظيم والعمل البرلماني “المواد 9-11″، والرابع بإدماج الأمازيغية في مجال الإعلام والاتصال “المواد 12-17″، والخامس بإدماج الأمازيغية في مختلف مجالات الإبداع الثقافي والفني “المواد 18-20”.
بالإضافة إلى ذلك، يضم القانون التنظيمي الباب السادس، الخاص، باستعمال الأمازيغية في الإدارات وسائر المرافق العمومية “المواد21-26″، والسابع بإدماج الأمازيغية في الفضاءات العمومية (المواد 27-29)، والثامن بإدماج الأمازيغية في مجال التقاضي “المادة 30″، والتاسع بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وآليات تتبعه “المواد 31-34″، والعاشر بأحكام ختامية “المادة 35”.
وفي هذا الإطار، أكدت المحكمة الدستورية، أنه تبين من مضمون المجالات المشار إليها، أنها ثابتة الصلة بالغاية الدستورية من القانون التنظيمي المعروض، وأنها تتيح، متى تم إنفاذ أحكام القانون التنظيمي المتعلقة بها، كفالة الحقوق اللغوية والثقافية المترتبة عن إقرار الطابع الرسمي للأمازيغية.
وزادت موضحة، أنه ظهر أيضا، من خلال فحص مواد القانون التنظيمي المعروض، أن لها طابع قانون تنظيمي وليس فيها ما يخالف الدستور، باستثناء ما يثيره بعضها، بخصوص اكتسائها طابع قانون تنظيمي أو مطابقتها للدستور.
وللإشارة، فإن الفصل 132 من الدستور ينص في فقرته الثانية، على أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور، مما تكون معه المحكمة المذكورة مختصة بالبت في مطابقة القانون التنظيمي المحال إليها للدستور.
يوسف الخيدر