هاشتاغ «لا للنساء في المدرجات» يثير الجدل

حذرت جمعية التحدي للمواساة والمواطنة من مخاطر حملات الكراهية التي تتخذ موضوعا لها التهجم على الحقوق الأساسية للنساء بالمغرب، وهي الحملات التي أصبحت تتكرر على مواقع التواصل الاجتماعي، وآخرها حملة تصدرت عناوين التراند للأيام القليلة الماضية في صفة هاشتاغ «لا للنساء في المدرجات.. شد اختك فالدار»، مستهدفة النساء والشابات اللواتي أصبحن يقبلن بكثافة على المدرجات في المباريات والمنافسات الرياضية الوطنية والدولية.
واستنكرت الجمعية، في بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه، ما وصفته بـ»السلوكيات الضارة» التي تستهدف تواجد النساء في الفضاء العام، مع ما تنطوي عليه مثل هذه الحملات من أفعال تمييزية ضد المرأة بسبب جنسها، وهو الأمر المجرم على مستوى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) إلى جانب الدستور المغربي لسنة 2011، والقانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وبمقتضيات متفرقة بالقانون الجنائي المغربي. وأكدت الجمعية أن تواجد المرأة في الفضاء العام، إلى جانب أخيها الرجل، يعتبر حرية وحقا لا يمكن المساومة عليهما ولا يمكن التسامح مع من يحاول مصادرتهما بحملات الكراهية.
كما عبرت الجمعية عن «قلقها» من عدم مجابهة هذه الممارسات من قبل مؤسسات الدولة المعنية بصون كرامة المرأة وحقوقها ببلادنا، في ظل المخاطر البينة على تواجد النساء بالفضاءات العامة وعلى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ببلادنا.
واعتبرت أن تجدد بروز حملات الكراهية ضد النساء بالمغرب، بشكل متكرر، «يؤكد بشكل حاسم ضعف البرامج والسياسات العمومية للتوعية والتحسيس بالحقوق الأساسية للمرأة، وعدم مجابهة الأسباب الحقيقية لبروز هذه الحملات»، مما يكشف «سيادة واستفحال (العقلية الذكورية) لدى شريحة ملحوظة من المواطنين، الذين لم يستوعبوا أهمية حضور المرأة كفاعلة أساسية في النسيج المجتمعي، ومساهمة مركزية في تنمية الاقتصاد الوطني».
وذكرت الجمعية بالمخاطر القانونية المترتبة عن هذه السلوكيات الضارة التي تضع مرتكبيها في (خلاف مع القانون)، منوهة إلى المادة 431-5 من مجموعة القانون الجنائي والتي تنص على أن «يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 5000 درهم إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بالتحريض على التمييز أو الكراهية بين الأشخاص».
ويعاقب من ثبتت في حقه مثل هاته الممارسات بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة 10.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حال ارتكابه «التحريض على التمييز أو الكراهية بين الأشخاص بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن التجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الالكترونية والورقية والسمعية البصرية.»

>سميرة الشناوي

Top