الحكومة تصادق على مشروع القانون المتعلق بالقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي

صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه أول أمس الإثنين، بالرباط، على مشروع القانون المتعلق بالقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الذي سيتمكن المغرب بموجبه من الحصول على عضويته داخل “المنظمة الإفريقية”.   
وذكر بلاغ لمجلس الحكومة أن هذا الأخير تدارس، وأخذ علما بمشروع قانون رقم 17-01 بخصوص القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، الموقع بلومي “التوغو” في 11 يوليوز 2000، وعلى بروتوكول التعديلات الملحقة به، المعتمد بأديس أبابا “إثيوبيا” في 3 فبراير 2003، وبمابوتو “الموزمبيق” في 11 يوليوز 2003.   
ومعلوم أن المغرب مطالب باستكمال الإجراءات الشكلية والتقنية للانضمام إلى منظمة الاتحاد الإفريقي، ومنها على الخصوص المصادقة على القانون التأسيسي لهذه المنظمة من طرف المؤسسات الدستورية، الحكومة والبرلمان، على اعتبار أن طلب الانضمام يتعين أن يرفق بالقانون الأساسي للاتحاد مصادق عليه، خلال انعقاد الدورة 28 للاتحاد الإفريقي المقررة في 29 و30 يناير الجاري بأديس أبابا بأثيوبيا.   
وتنص المادة السابعة والعشرون من القانون الأساسي للاتحاد الإفريقي والمتعلقة بالتوقيع والتصديق والانضمام، على أن القانون “التأسيسي” يكون مفتوحا للتوقيع والتصديق عليه من قبل الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية والانضمام إليه طبقا للإجراءات الدستورية المتبعة في كل دولة، على أن تودع وثائق التصديق لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية.
وبخصوص قبول العضوية في الاتحاد تنص المادة 29 من القانون الأساسي، على أنه يجوز لأية دولة أفريقية بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وفي أي وقت، أن تخطر رئيس اللجنة بنيتها في الانضمام إلي هذا القانون وقبول عضويتها في الاتحاد.
وبعدها يقوم رئيس اللجنة، عند استلام هذا الإخطار، بإرسال نسخ منه إلى جميع الدول الأعضاء. وتتم عملية القبول بأغلبية بسيطة للدول الأعضاء. ويحال قرار كل دولة عضو إلى رئيس اللجنة الذي يقوم، بدوره، عند استلام العدد المطلوب من الأصوات، بإبلاغ الدولة المعنية بالقرار.
وكان جلالة الملك محمد السادس قد أعلن في يوم 17 يوليوز 2016 بأن المملكة قررت العودة إلى الاتحاد الأفريقي بعدما انسحبت منه في 1984 احتجاجا على قبول انضمام الجمهورية الوهمية، وقال جلالة الملك، في رسالة إلى القمة 27 للاتحاد الأفريقي التي انعقدت في العاصمة الرواندية كيغالي، إن “المغرب يتجه اليوم، بكل عزم ووضوح، نحو العودة إلى كنف عائلته المؤسسية، ومواصلة تحمل مسؤولياته بحماس أكبر وبكل الاقتناع”.
من جانب آخر، تدارس مجلس الحكومة الذي انعقد برئاسة عبد الإله بنكيران، وصادق على مشروع مرسوم بتغيير المرسوم رقم 2.16.533 الصادر في 29 من شوال 1437 (3 غشت 2016)، المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، الذي يهدف إلى تعديل المادة 19 من المرسوم رقم 2.16.533، التي تحدد تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2017، وذلك نظرا للصعوبات التي اعترت تطبيق مقتضياته.
وأوضح بلاغ مجلس الحكومة، أنه تم اقتراح مشروع هذا المرسوم، لأجل ضمان استمرارية عمل المديريات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، الذي يهدف بالأساس إلى تمديد تاريخ سريان مفعول المرسوم رقم 2.16.533 سالف الذكر، ابتداء من تاريخ نشر القرارين المتعلقين بتحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية للوزارة والمصالح اللاممركزة.

محمد حجيوي

Related posts

Top