الدولة تصرف أكثر من 3 ملايير لتنفيذ الأحكام القضائية ضد مؤسساتها

أعلنت وزارة العدل عن تسجيل رقم قياسي يهم عملية التنفيذات المالية الصادرة عن مختلف المحاكم الإدارية، وذلك في قضايا وملفات ضد الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، حيث تجاوز حجم هذه المبالغ المتحصلة إلى حدود نهاية سنة 2018، أكثر من 3 ملايير و253 مليون درهم.
وقالت وزارة العدل بهذا الخصوص “إن المبلغ المتحصل يعد رقما قياسيا جديدا سجل مع نهاية 2018، حيث تم تحقيق ارتفاع بلغت نسبته 5.5 في المائة، وزيادة أكثر من 180 مليون درهم”، معلنة في ذات الوقت أن أعلى مبلغ تم تحصيله سجل على مستوى المحكمة الإدارية بالرباط، حيث وصل مجموع المبالغ المالية المنفذة برسم السنة الماضية ما مجموعه 2 مليار و181 مليون درهم بزيادة بنسبة 4.26 في المائة، وذلك مقارنة مع سنة 2017، وارتفاع يفوق 93 مليون درهم.
واعتبرت الوزارة أن هذه النتائج تأتي لتبرز المجهودات المبذولة على مستوى المحاكم الإدارية بمختلف الجهات، والتي يقوم بها المسؤولون القضائيون والإداريون ومختلف المتدخلين على مستوى كتابة الضبط بهذه المحاكم، هذا فضلا عن المجهود الكبير الذي تبذله الدولة للرفع من قيمة التنفيذ وهو ما يكرس مبدأ المساواة أمام القانون، حسب بلاغ أصدرته الوزارة بشأن الموضوع.
يشار إلى أن موضوع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة اشخاص القانون العام، كان محور سلسلة من الاجتماعات التنسيقية، عقدتها مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام وكذا الوكالة القضائية للمملكة، والتي كان يتم فيها التداول بشأن تذليل الصعوبات ورفع العراقيل التي تعترض التنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارات العمومية.
ومحدودية التحصيل، حسب ما كان يتداول في وقت سابق من قبل مسؤولين داخل وزارة العدل يرتبط بعدة إكراهات، بعضها يقترن بالجانب القانوني، إذ تم التأكيد على تجديد هيكلة مكتب التبليغ والتنفيذ الزجري بالمحاكم لكون هيكلته لم تساير المستجدات التي جاءت بها القوانين الخاصة بالتحصيل، فضلا عن التشتت الذي تعرفه الترسانة القانونية المعتمدة في مجال تحصيل الغرامات والصوائر والمصاريف القضائية، وكذا غياب المراقبة بالشكل المطلوب بمكاتب الحسابات والصندوق ومكاتب التبليغ والتنفيذ الزجري بالمحاكم وكثرة المتدخلين.
وقد تضمن مشروع قانون المسطرة المدنية مستجدات بالغة الأهمية بعضها يروم المساهمة في تفعيل حقوق المتقاضين، ومن ضمن تلك المستجدات توجد مقتضيات مهمة، تتعلق بباب تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة أشخاص القانون العام، و تنص هذه المقتضيات على تحديد مسؤولية الآمر بالصرف بشكل واضح مع إلزامه بأن يصدر أمرا بتنفيذ الحكم القضائي داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ التبليغ، كما تم التنصيص في القانون ذاته على أنه في حالة عدم توفر الاعتمادات اللازمة أو الكافية للتنفيذ برسم السنة الجارية، يجب اتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير هذه الاعتمادات لصرف المبلغ المستحق داخل أجل أقصاه ستة أشهر، من تاريخ المصادقة على ميزانية السنة الموالية .
ونص ذات التشريع في أحد مقتضياته على الترخيص للمحاسبين العموميين في تنفيذ الأوامر القضائية المتعلقة بحجز ما للمدين لدى الغير مباشرة من مبلغ الاعتمادات المرصودة للإدارة المعنية في إطار النفقات التي يمكن أداؤها دون أمر سابق بصرفها.

< فنن العفاني

Related posts

Top