تقدم النائب البرلماني رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية مع باقي عضوات وأعضاء الفريق، بمقترح قانون بتغيير وتتميم المادة 62 من القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، والتي تنص في صيغتها الحالية (المادة) بأنه “تتقادم الحقوق التي لم يطالب بها المنخرطون والمستفيدون من التعويضات لفائدة مؤسسة التقاعد داخل أجل خمس (5) سنوات، كما تتقادم سنويا معاشات التقاعد التي حل أجل استحقاقها ولم يتم استخلاصها خلال أجل خمس (5) سنوات”.
وجاءت الصيغة الجديدة التي تقدم بها الفريق النيابي لحزب لتقدم والاشتراكية على الشكل التالي: “توجه المؤسسة المعنية بالتقاعد، إلى المنخرطين والمستفيدين من التعويضات، حسب الحالة، إخطارا مع الإشعار بالتوصل بوضع معاشات التقاعد المستحقة لهم رهن إشارتهم.
إذا تعذر أداء المعاشات المذكورة للمعنيين بالأمر، لأي سبب من الأسباب، بعد مضي ثلاثة أشهر (3 أشهر) ابتداء من تاريخ الإخطار، فإن هذه المعاشات يتم تحويلها لفائدة الصندوق المهني المغربي للتقاعد، الذي يحوزها لحساب المعنيين بالأمر، إلى حين المطالبة بها من قبلهم.
تسترجع المعاشات المودعة لدى الصندوق المذكور، بناء على طلب يوجهه إليه المعنيون بالأمر.
لا تخضع للتقادم معاشات التقاعد التي حل أجل استحقاقها ولم يتم استخلاصها”.
وأوضح الفريق في مذكرته التقديمية للمقترح، أن الصندوق المهني المغربي للتقاعد يعتبر من الصناديق الأساسية التي أنشئت ببلادنا، وذلك منذ سنة 1949، ليكون أول صندوق تقاعد مخصص للقطاع الخاص، ويشمل المقاولات والشركات، التي تقدر اليوم بـ 7026 منخرطة في هذا النظام، والتي تجمعها نفس الرؤية العصرية للتسيير التي تقرن بين المردودية والمسؤولية الاجتماعية، فتسعى لتأمين مأجوريها معاشا مريحا عند التقاعد.
وذكر الفريق أن الصندوق سجل ارتفاعا في عدد مشاركيه بـ 1.17%، مما يرفع مجموع المشاركين إلى ما يزيد عن 730 ألف، يتوزعون بين حوالي 380 ألف مشارك نشيط وما يزيد عن 350 ألف ذوي حق. في حين بلغ عدد المستفيدين من معاش تقاعد الصندوق المهني المغربي للتقاعد، ما يزيد عن 185 ألف مستفيد. حسب الإحصائيات الرسمية للصندوق والمحصورة في 31 دجنبر 2020.
وأشارت المذكرة إلى أنه إذا كان المغرب يتجه نحو الحماية الاجتماعية، في الوقت الراهن، كوسيلة لتثمين الرأسمال البشري وتعزيز الحقوق الاجتماعية للأفراد والحفاظ على الروابط الاجتماعية التي هي أساس التماسك والاستقرار الاجتماعيين. فإنه في المقابل، مدعو إلى تنظيم مؤسسات التقاعد وحمايتها من أي اختلال تدبيري أو مالي، قد يضر بحقوق الأجراء وبذوي حقوقهم. وتنقسم هذه المؤسسات ببلادنا إلى إجبارية وأخرى اختيارية فيما يخص تسجيل الانخراط بها.
وبشأن التقدم بهذا المقترح، يقول الفريق النيابي، إن المهم فيه، هو “الانخراطات الاختيارية لأجراء القطاع الخاص، الذين يساهمون في تمويل مؤسسة التقاعد المعنية، باشتراكاتهم إلى جانب اشتراكات المشغلين، بهدف ضمان نظام تقاعد تكميلي بعد انتهاء مسارهم المهني، سواء لهم أو لذوي حقوقهم”.
وأفاد الفريق بأن الصندوق المهني المغربي للتقاعد خضع لتغيير على مستوى إطاره القانوني، بحيث انتقل من شكل جمعية غير هادفة إلى الربح إلى شكل تعاضدية للتقاعد، نتيجة دخول القانون رقم 64.21 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي حيز التنفيذ.
وفي هذا الصدد، يرى الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، أنه أصبح من اللازم على الصندوق، النهوض بنظام تقاعد دائم ومتوازن وتضامني، يضمن للمنخرطين وللمستفيدين، معاشا عادلا وقارا، لا يمكن أن يطاله التقادم لأي سبب من الأسباب، باعتبار هذا المعاش حق من حقوقهم المكتسبة، التي راكموها طيلة سنوات نشاطهم المهني، و”أفنوا زهرة شبابهم من أجل شيخوختهم”.
واعتبر المصدر ذاته في هذا الصدد، أن إخضاع مسطرة التصرف في حق المعاش وتصفيته، بعد بلوغ سن التقاعد القانوني بالنسبة لأصحاب وذوي الحقوق، سواء المنخرطين أو الأزواج الباقين على قيد الحياة، لمقتضيات وإجراءات تمس هذا الحق ذو البعد الحقوقي والاجتماعي، خاصة مقتضيات التقادم التي يفرضها اليوم القانون رقم 64.12 المشار إليه أعلاه لاسيما في المادة 62 منه، معاكسة لتوجه ورش الحماية الاجتماعية، القائم بالدرجة الأولى على محاربة الهشاشة والعوز الاجتماعيين، فبالأحرى حرمان أشخاص من حقوقهم المشروعة والمثبتة، بمبرر عدم مطالبتهم بها داخل الأجل، في الوقت الذي يجب على الصندوق أن يحافظ على معاشات أصحابها، كحق من الحقوق المودعة لديه، وأن يبادر إلى اتخاذ كل الإجراءات والتدابير لإشعار المعنيين بالأمر بهذه الحقوق وتسليمها لهم.
يوسف الخيدر