تعديلات تطال مكونات الضابطة القضائية

كشفت مضامين نسخة مسربة لمسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية ، عن مجموعة من المستجدات و التعديلات المهمة التي أدخلتها اللجنة المكلفة من قبل وزارة العدل بإعداد مشروع هذه المسطرة، ومن ضمن أهم هذه التعديلات تلك التي تخص مكونات الضابطة القضائية، حيث تم توسيع حاملي صفة ضابط الشرطة القضائية، إذ أصبح لمفتشي المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني(الديستي) صفة ضباط الشرطة القضائية.

ووضع المشروع لحصول مفتشي الديستي على صفة ضباط الشرطة القضائية شرطا بأن يكونوا قد قضوا على الأقل ثلاث سنوات بصفته مفتش، وذلك بناء على قرار مشترك صادر من وزير العدل ووزير الداخلية بعد استطلاع رأي النيابة العام، هذا علما أن المسودة حافظت على منح صفة ضابط الشرطة كما كان عليه الأمر في النص السابق، وذلك بالنسبة للمدير للمدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني وولاة الأمن والمراقبون العامون والشرطة وعمداء الشرطة وضباطها بهذه الإدارة ، وألأمر نفسه بالنسبة للمدير العام للأمن الوطني وولاة الأمن والمراقبون العامون وعمداء الشرطة وضباطها ومفتشو الشرطة.

هذا فضلا عن ضباط الدرك الملكي وذوو الرتب فيه وكذا الدركيوت الذين يتولون قيادة فرقة أو مركز للدرك الملكي طيلة مدة هذه القيادة، والباشوات والقياد، وللدركيين الذين قضوا على ألق ثلاث سنوات من الخدمة بالدرك الملكي وعينوا إسميا بقرار مشترك من وزير العدل والسلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني بعد استطلاع رأي رئيس النيابة العامة.

ويضطلع ضباط الشرطة القضائية وفق منطوق هذا المشروع، بالتثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها، كما يقومون بتنفيذ أوامر وإنابات قضاء التحقيق وأوامر النيابة العامة، حسب ما نصت عليه المادة 18، كما يتلقى هؤلاء الضباط الشكايات والوشايات ويجرون الأبحاث التمهيدية ، وفي حال تعلق الأمر بشكايات ووشايات مجهولة المصدر، فإنه يتعين الحصول على إذن من النيابة المختصة قبل مباشرة الأبحاث، حسب ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 21 من مسودة المشروع.

وأقدم المشرع على تقييد اللجوء إلى الحراسة النظرية، حيث نص عليه كتدبير استثنائي لايلجأ إليه إلا إذا تبين أنه ضروري وفق ما جاءت به مضامين مسودة مشروع المسطرة الجنائية، أساسا في المادة 77، حيث تحرص النيابة العامة على التحقق من وجود أسباب اللجوء إلى هذا الإجراء، وحدد المشروع للحراسة النظرية مدة لاتتجاوز 48 ساعة تحتسب ابتداء من ساعة إيقاف الشخص، وقيد تمديد مدة الحراسة النظرية  وجعلها لاتتجاوز أربعا وعشرين ساعة ، لمرة واحدة إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك، على أن يتم التمديد بناء على إذن كتابي معلل من النيابة العامة.

وفي حالة تعلق الأمر بالمس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، حدد المشرع مدة الحراسة النظرية في 96 ساعة لمرة واحدة ، وتتم بناء على إذن كتابي معلل من النيابة العامة، وحدها حالة الجريمة الإرهابية التي تصل فيها مدة الحراسة النظرية 96 ساعة، يتم التمديد فيها لمرتين لمدة 96 في كل مرة، بإذن كتابي معلل من النيابة العامة.

فنن العفاني

Related posts

Top