‫اللجنة الدولية للحقوقيين تدعو المغرب إلى تبسيط إجراءات تقديم شكايات المعنفات

جددت اللجنة الدولية للحقوقيين دعوتها للمسؤولين في المغرب لاعتماد التدابيــر التشــريعية والإجرائيــة مــن أجــل تمكيــن العامليــن فــي القضــاء من “منــح أوامــر الحمايـة وتطبيقهـا بسـرعة، وبـدون أي كلفـة، لضحايـا العنـف الجنسـي والعنـف المبنـي، بما في ذلك في حالات الخطر المباشر، واعتماد التدابير الطارئة من أجل إصلاح تداعيات هذا الشكل من العنف، بصرف النظر عما إذا كانت الضحية / الناجية قد تقدمت بشكاية رسمية “.
وجددت اللجنة هذه الدعوة على لسان مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، المغربي سعيد بعربية الذي أكد، بمناسبة الأيام الدولية لمناهضة العنف ضد النساء، والتي تتواصل إلى غاية 10 من شهر دجنبر الجاري، على أن “الصور النمطية الضارة والقوانين غير الملائمة مسؤولة عن المعاملة غير المتكافئة للنساء والفتيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا”.
و في تقرير لها، قالت اللجنة الدولية للحقوقيين إن”معيقات عرقـلة إعمـال الحـق فـي الولـوج إلـى العدالـة تطـال الرجـال والنسـاء علـى حـد سـواء، إلا أن النساء غالبا ما يواجهن بشكل أكبر عقبات تترتب عن التمييز السائد في حقهن والناتج عن الصور النمطية والوصم الذي يطالهن”.
فالولوج إلى العدالة، تقول اللجنة، يبدو مسعى شاقا ومحفوفا بالمخاطر بالنسـبة إلـى النسـاء اللواتـي يختـرن ممارسـة حقهـن فـي الانتصـاف القضائـي فـي قضايـا العنـف الجنسـي والعنـف المبنـي علـى النـوع الاجتماعـي فـي المغـرب”.
وتفسر اللجنة هذا الوضع بكون القوانين والإجراءات والممارسات التمييزية “مقرونة بالنظام القضائي التي يعتمد على الافتراضات المنحازة، إضافة إلى الصور النمطية السلبية المتجذرة في الذكورية، وكذا الفرص الاقتصادية المتدنية، كعوامل تمنع ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي من الولوج إلى العدالة على نحو فعال “.
وأقرت اللجنة بالجهود التي اتخذها المغرب لمعالجة قضايا العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي، إلا أن الواقع يظهر مدى حساسية حقوق المرأة في البلاد، حيث لازالت لاتحضى بالاهتمام اللازم، ويترجم هذا المنحى المسار الذي قطعه القانون 13-103، الخاص بمناهضة العنف ضد النساء والذي بقي مدة طويلة بمجلس النواب، وعندما حان موعد المصادقة لم يحضر إلا عدد قليل من البرلمانيين جلسة التصويت.
ومن بين بعـض المعيقـات التـي ساقتها اللجنة والتي تعرقـل، من وجهة نظرها، وصـول المـرأة إلـى العدالـة فـي بدايـة العمليـة الجنائيـة أي عنـد تقديـم الشـكوى الجنائيـة، تصرفات ضبـاط الشـرطة الذين يبدون ترددا في معالجـة الشـكاوى، ويحيلونها على مراكز شـرطة أخـرى أو إلـى النيابـة العامـة، وانتهاك الخصوصية، وطول أمد المعالجة وتعقد الإجراءات الإدارية والقضائية المكلفة ماديا.
وتضيف اللجنة، في انتقاداتها الموجهة للإجراءات المتبعة في المغرب، أنه “يتم بعد ذلك استدعاء المتهم واستجوابه من قبل الشرطة القضائية، ثم تنقل نتائج الاستجواب إلى النيابة العامة التي تعيد النظر في ملفات الدعوى، وفي حالات عديدة تغلق الدعاوي لعدم توافر أو عدم كفاية الأدلة. وفي الحالات التي تتم فيها المتابعة ينقل الملف إلى محكمة بها غرفة جنائية لإجراء محاكمة المتهم، وتكون فترة الانتظار طويلة بين جلسة الاستماع الأولى ونهاية المحاكمة، وفي الغالب لا يصدر حكم إلا بعد عقد عدة جلسات”.
هذا وتضمن تقرير اللجنة توصيات عديدة دعت فيها إلى تحسـين فعاليـة خدمـات القطـاع العـام والخدمـات القضائيـة المتعلقـة بولـوج المـرأة إلـى العدالـة، بمـا فـي ذلـك ضمـان إنفـاذ النفقـة للزوجـة والطفـل، وأن تكـون المبالـغ ذات الصلـة ملائمـة ومتناسبة مع ارتفاع مستوى المعيشة وأن تكون الإجراءات متاحة وغير تقييدية على نحو غير مبرر. هذا فضلا عن احتـرام حـق ضحايـا العنـف الجنسـي والعنـف المبنـي علـى النـوع الاجتماعـي بالحصـول علـى المشـورة والمسـاعدة والتمثيـل القانونـي الفعـال.

فنن العفاني

Related posts

Top