أبدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH) في منطوق الرأي الذي أنجزه حول مشروع القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية في ضوء المعايير الدولية لمعاملة السجناء، رفضا غير مباشر للمشروع الحالي لهذا القانون المعروض أمام البرلمان، حيث وقف بناء على الملاحظات التي سجلها عند التدقيق في مختلف مواد هذا النص، على حاجة المشروع إلى مراجعة شاملة لضمان التوازن الضروري بين متطلبات الحفاظ على الأمن والنظام العام وما تستوجبه عملية إصلاح السجناء وإعادة تأهيلهم وإدماجهم داخل المجتمع بعد الإفراج عنهم.
ودعا المجلس، في هذا الصدد، إلى المراجعة الشاملة للمشروع، عبر إعادة صياغة عدد من المقتضيات وحذف أخرى وحذف عبارات من البعض، والحرص على التنصيص على ضمانات أكثر لحماية الحقوق الأساسية للمعتقلين، والعمل أيضا على إضافة مواد تنص على إدراج الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ضمن المواد المتعلقة بزيارة المؤسسات السجنية كلما طلب المجلس الوطني ذلك، باعتباره من الجهات المخول لها قانونا زيارة هذه المؤسسات.
وطالب المجلس في الوقت ذاته إلى الحرص على صياغة مراجعة شاملة للمشروع بشكل يعكس إرادة الدولة في إعمال التزاماتها الدولية ذات الصلة بحماية السجناء، ويرفع الغموض الذي يكتنف العديد من المقتضيات التي تحيط بالمشروع الحالي والتي يمس مضمونها بالحقوق الأساسية للسجناء، وذلك عبر إعادة صياغة تلك بشكل يتوافق مع المبادئ المرجعية التي يعتمدها الدستور والمعايير الدولية ذات الصلة، والحرص في هذا الصدد على اعتماد مصطلحات بديلة تعكس المقاربة الحقوقية في مشروع القانون.
ومن بين الملاحظات التي سجلها المجلس على المشروع، كونه يغلب المقاربة الأمنية بالتأكيد على الحفاظ على الأمن داخل المؤسسة السجنية ويجعلها هدفا رئيسيا، فيما يجعل تأهيل المعتقلين وإعادة إدماجهم في المجتمع هدفا ثانويا، ويقدم في هذا الصدد المادة 162 كمثال على هذا الطابع، قائلا “إن صياغة هذه المادة بهذا الشكل يثير إشكالية عدم توازن أولويات المؤسسة السجينة بين الحفاظ على الأمن وتحقيق تأهيل المعتقلين وإدماجهم في المجتمع بعد الإفراج”.
وسجل المجلس أن المشروع في صيغته الحالية، يطرح إشكالية التوظيف غير المتوازن للقواعد الآمرة والمكملة، مع ما يترتب عن ذلك من تكريس التأكيد على الطابع الآمر والإلزامي للإجراءات والتدابير ذات الطابع الأمني، مقابل صياغة المقتضيات المرتبطة بضمان الحقوق الأساسية للسجناء على شكل قواعد غير ملزمة.
ومضى يوضح هذا المنحى بالقول “إنه انطلاقا من اعتماد المعيار اللفظي في تحديد نوعية القواعد القانونية، يلاحظ المجلس أن المشرع يوظف ألفاظا لا تفيد الإلزام كما هو الشأن لكلمة “يجوز” في معظم المقتضيات التي تكون فيها الإدارة السجنية مسؤولة اتجاه المعتقلين، في الوقت الذي يوظف ألفاظا تفيد الإلزام مثل “يجب” أو “يتعين” في معظم المقتضيات المتعلقة بواجبات المعتقلين في حفظ النظام والأمن”.
كما نبه المجلس إلى وجود مقتضيات يثير منطوقها عدم الأخذ بعين الاعتبار الاختلافات بين الجنسين، فيما يتعلق بالاحتياجات، وكذا الشأن بالنسبة للتأديب حيث لم يعر الاهتمام اللازم لخصوصية الوضع الذي تكون فيه المعتقلة الحامل أو المرضعة والمرافقة للطفل، كما يثير إشكالية المس بالكرامة الأصيلة للمعتقل، كما هو الأمر بالنسبة للمادة 173، حيث يحق للسلطات التفتيش في تجاويف جسم المعتقل مع نزع ثيابه بحجة الضرورة والأمن، وهذا الأمر يحذر المجلس، يمكن أن يؤدي إلى تعريض المعتقل لمعاملة مهينة مثل الإذلال اليومي والتحرش الجنسي أو أي أذى آخر أمام موظفي السجن”.
هذا ومن بين الملاحظات التي تضمنها رأي المجلس حول مشروع السالف الذكر، في كونه يتضمن كثرة الإحالات على نصوص تنظيمية مكملة للقانون، يرتبط معظمها بتفعيل الحقوق الأساسية للمعتقل، وهذا يطرح إشكاليات عديدة مرتبطة بآجال إخراج هذه النصوص إلى حيز الوجود وضمان انسجامها مع المعايير الدولية ذات الصلة بحماية حقوق السجناء.
< فنن العفاني