فرق المعارضة بمجلس النواب تمتنع عن التصويت على مشروع قانون العقوبات البديلة

لم يحظ مشروع القانون الأول من نوعه الذي يقر العقوبات البديلة بالإجماع داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، ففيما صادقت عليه فرق الأغلبية في جلسة للجنة مساء أول أمس الأربعاء، اختارت فرق المعارضة الامتناع عن التصويت على المشروع، معتبرة أن النص المقدم لم يأتي بقيمة مضافة حيث لن يحقق الهدف المتوخى من وراء إقراره ألا وهو إعادة النظر في فلسفة العقاب للحد من اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي في اتجاه التخفيف من الاكتظاظ الذي أصبح ظاهرة مزمنة داخل السجون.

وقالت النائبة لبنى الصغيري، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، نائبة رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بذات المؤسسة، في اتصال هاتفي أجرته معها جريدة بيان اليوم، “إن مشروع قانون العقوبات البديلة هو نص في حد ذاته في غاية الأهمية لكونه يعطي فرصة ثانية للمعتقلين في الإصلاح والتهذيب، لكن المضامين التي حملها أساسا، تلك التي جاءت بها التعديلات التي تم تقديمها باسم فرق الأغلبية حادت بالنص عن مسعاه وجعلته نصا فئويا، خاصة ما يتعلق بالتعديل الذي أضاف الغرامة اليومية إلى كل من عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية”.

وأفادت النائبة، “أن التنصيص على الغرامة كان قد تم رفضه من قبل الأمانة العامة للحكومة، لكن ضمنته فرق الأغلبية ضمن التعديلات التي تقدمت بها، وهذا الأمر يثير الكثير من الجدل على اعتبار الترخيص بدفع الغرامة يعني أن إمكانية الاستفادة من العقوبة البديلة ستكون للشخص الذي له قدرة الدفع، فيما سيحرم منها من ليس له القدرة المالية”.

وأردفت في تفسيرها للتصويت بالامتناع من طرف فرق المعارضة، على أن رفض التعديلات التي تقدمت بها هذه الأخيرة كان السبب الرئيس لهذا التصويت، والتي من ضمنها رفض إضافة الجنح المرتبطة بالعنف ضد النساء، والأطفال، والاتجار في البشر، إلى الاستثناءات التي نص عليها المشروع والتي شملت الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب، والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، وجرائم غسل الأموال والجرائم العسكرية وجرائم الاتجار الدولي في المخدرات والاتجار في المؤثرات العقلية والاتجار في الأعضاء البشرية والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.

وأضافت أن النص المصادق عليه من طرف فرق الأغلبية لم يأخذ حتى بما تضمنه رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا الباب، مشيرة إلى أنه وفق منطوق مشروع هذا القانون رقم 43.22، فإن العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية، تهم الجنح التي لا تتجاوز العقوبات المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا.

رفض التعديلات

ولفتت في هذا الصدد، إلى أن الرفض شمل أيضا تعديلا كان قد تقدم به فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، لتوسيع الحكم بالعقوبات البديلة ليمتد أيضا إلى بعض الجنايات التي يكون فيها الظنين قد تم توريطه ولا يعلم شيئا عن ما كان يخطط له مقترف الجريمة، مثلا في جريمة السرقة الموصوفة حيث كان مجرد مالك للدراجة وكان قد طلب منه ابن الجيران إيصاله وأثناء الطريق اقترف هذا الأخير فعلته.

وأشارت أن الحكم بالعقوبات البديلة يخضع للسلطة التقديرية للقاضي، وهذا الأخير يأخذ بجميع الأسباب حتى يقضي بها، ولا مجال في هذا الصدد للتخوفات التي يطلقها البعض من إقرار العقوبات البديلة في بعض الجنح والجنايات حتى، مستبعدة أن تكون السلطة التقديرية للقاضي سببا للإفلات من العقاب.

بعد تأخير ونقاش وجدل مجتمعي دام سنوات حول مدى نجاعة العقوبات البديلة في حال إقرارها، ويشار أن مشروع القانون الجديد، حدد العقوبات البديلة في ثلاثة أنواع وتشمل العمل لأجل المنفعة العامة، واللجوء إلى إخضاع المتهمين أو المحكومين للمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.

وأفرد المشروع تحديدا خولت فيه للمحكمة، وفق ما جاء في المادة 4-35 من هذا القانون، الحكم بالعقوبة الحبسية واستبدالها بعقوبة بديلة أو أكثر إما تلقائيا أو بناء على ملتمس النيابة العامة، أو طلب المحكوم عليه أو دفاع أو الممثل الشرعي في حال كان المتابع حدثا أو بطلب من مدير المؤسسة السجنية أو من يعنيه الأمر.

وأوضح المشرع في هذا الصدد، أن المحكمة في هذه الحالة يجب عليها أن تحدد العقوبة الأصلية وأن تحدد العقوبة البديلة والالتزامات الناتجة عنها، منبها بهذا الخصوص إلى أن المحكمة عليها أن تشعر المحكوم عليه بأنه في حال عدم تنفيذه الالتزامات المفروضة عليه المضمنة في العقوبة البديلة بأنه سيتم اللجوء إلى تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية المحكوم بها عليه.

من أجل المنفعة العامة

وفي تفسير منطوق الحكم بمختلف أنواع العقوبات البديلة، أوضح المشروع حسب ما تضمنه الفصل 5-35، أن المحكمة يمكنها أن تحكم بعقوبة لأجل العمل من أجل المنفعة العامة بديلا للعقوبة السالبة للحرية إذا كان المحكوم عليه بالغا من العمر 15 سنة على الأقل من تاريخ صدور الحكم، ويقوم بهذا العمل مجانا، أي غير مؤدى عنه.

وكان المشروع في الصيغة التي كان قد قدم بها، يقضي بأن ينجز العمل من أجل المنفعة العامة لمدة تتراوح بين 40 و1000 ساعة لفائدة مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية الخيرية أو دور العبادة وغيرها من المؤسسات والجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام.

لكن التعديل الذي تم تبنيه أقر برفع عدد ساعات “العمل لأجل المنفعة العامة”، موازاة مع كل يوم من مدة العقوبة الحبسية للشخص المحكوم بها من ساعتين من العمل إلى ثلاث ساعات، على أساس أن يكون هذا العمل غير مؤدى عنه وينجز لمدة تتراوح بين 40 و3600 ساعة”.

هذا ويراعى في الحكم بالعقوبة البديلة، أي العمل من أجل المصلحة العامة، توافقه مع مهنة أو حرفة المحكوم عليه كما يمكن أن يكون مكملا لنشاطه المهني أو الحرفي المعتاد، أما بالنسبة للعقوبة البديلة ممثلة في المراقبة الإلكترونية، فإنه يتم بموجبها مراقبة حركة المعنيين بها وتنقلهم إلكترونيا باستعمال السوار الإلكتروني أو عبر تطبيقات إلكترونية معتمدة، ويتم إلزامهم بعدم مغادرة نطاق مكاني أو جغرافي معين، وراعى المشرع في تحديدها خطورة الجريمة والظروف الشخصية والمهنية للمحكوم عليه وسلامة الضحايا.

وبخصوص تنفيذ العقوبات البديلة، جعل المشرع المهمة من اختصاص الإدارة المكلفة بالسجون مركزيا أو محليا أو من تفوض له ذلك، حيث تتكلف بتتبع التنفيذ وتوضع رهن إشارتها الوسائل اللازمة للقيام بذلك، ونص المشروع على تنظيم هذا الاختصاص بنص تنظيمي.

فنن العفاني

Top