أنهى قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بمراكش، تحقيقاته التفصيلية التي باشرها مع كل من “ع – م” محامي بهيئة مراكش، و”ح – ع” موظفة بمقاطعة حسان بالرباط، ليقرر احالة القضية على أنظار غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها، للشروع في محاكمتهما في حالة سراح على خلفية ارتكابهما لجناية التزوير في محررعمومي واستعماله والمشاركة في ذلك.
ويتابع المتهمان الموجودان في حالة سراح، طبقا لملتمسات الوكيل العام والدعوى العمومية من أجل جناية التزوير في سجل عمومي بالنسبة للموظفة بمقاطعة حسان، وجناية المشاركة في التزوير في سجل عمومي وجنحة تزوير محرر عرفي واستعماله بالنسبة للمحامي بهيئة مراكش، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي.
وكان الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، أحال المتهمين على قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة في حالة سراح، لإخضاعهما لإجراءات البحث والتحقيق للاشتباه في ارتكابهما لجناية التزوير في محررعمومي واستعماله والمشاركة في ذلك، حيث أسفر التحقيق عن أدلة كافية لارتكاب المتهمين السالف ذكرهما للتهم المنسوبة إليهما.
وحسب مصادر قريبة من ملف القضية، فإن متابعة المحامي المذكور الذي يعتبر من ذوي السوابق القضائية في قضايا التزوير في محررات عرفية ورسمية والنصب والاحتيال، جاءت بعد تورطه في قضية تتعلق بإدلائه بوثيقة مزورة أمام القضاء لادعاء تصريح بضياع شيك دفعه لموكله جراء انتهاء كافة إجراءات البحث والتحقيق.
وأضافت المصادر نفسها، أن متابعة المحامي المذكور تمت بناءا على شكاية تقدم بها الضحية إلى الوكيل العام للملك تحت عدد 11/3109/2019 والتي أخرجت من الحفظ بناء على وقائع جديدة بتاريخ 31/08/2021، ليجري إحالتها من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش على الوكيل العام للاختصاص، اعتبار لكون التزوير والتحريف مس وثائق رسمية، متمثلة في سجلات تصحيح الإمضاءات الخاصة بمقاطعة حسان بالرباط، وتزوير المشتكى به لوثيقة (التصريح بضياع) واستعمالها أمام القضاء والتي لا تزال تستعمل في ملف رائج أمام محكمة النقض تحت عدد 200/2021.
وكشفت المعطيات، أن المحامي المذكور سلم شيكا بنكيا لموكله بقيمة 325000.00 درهم، غير أنه عند تقديم الشيك للبنك، أٌرجِع له بملاحظة أن التوقيع على الشيك غير مطابق للتوقيع المخزن لدى الوكالة البنكية ومخالف له، مما حدا به إلى تقديم شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش والذي قرر متابعة المشتكى به بالمنسوب إليه وفق مقتضيات الفصل 540 من القانون الجنائي وإحالته على الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة نفسها، التي قررت في الأخير مؤاخذة المحامي بالمنسوب اليه وإدانته بتسعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، و الحكم عليه بأداء قيمة الشيك المحددة في مبلغ 325000 درهم و 50000 درهم تعويضا عن الضرر، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف.
وتأتي متابعة الموظفة بمقاطعة حسان، باعتبارها المسؤولة عن السجل موضوع التزوير، حيث اعترفت أن عملية التزوير تمت بعد المعاينة المنجزة من قبل المفوض القضائي والتي تفيد عدم وجود اسم المشتكي به المحامي بهيئة مراكش بالسجل والمثبتة بمحضره.
وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط تنفيذا لإنابة قضائية بتعميق البحث في الموضوع وإجراء معاينة على السجل رقم 223 الخانة رقم 180، عن وجود تزوير صريح في سجلات رسمية خاصة بمرفق عمومي، حيث تم التشطيب على اسم امرأة تحمل اسم “ب – ع” ورقم بطاقتها الوطنية بالخانة المعنية، وكتب في الخانة نفسها اسم المحامي المشتكى به ورقم بطاقته الوطنية، بعد التشطيب على رقم المصرحة الأصلية دون وضع الخاتم وتوضيح أسباب التشطيب في طرة السجل كما هو معمول به.
يشار الى أن المحامي المذكور حركت في حقه أزيد من 21 متابعة قضائية جنحية، وصدر في حقه مجموعة من العقوبات السجنية تتراوح ما بين الحبس النافذ والموقوف التنفيذ، فضلا على مجموعة من القرارات التأديبية الصادرة في حقه من طرف هيئة المحامين بمراكش.