20 سنـة سجنا لعدليـن بفـاس توبعا في حالة سراح من أجل التزوير والإشهاد على بيوعات وهمية

قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، ب 10 سنوات سجنا في حق عدلي إشهاد لدى محكمة الأسرة، تمت متابعتهما في حالة سراح، من أجل “التزوير في وثيقة رسمية والنصب والاحتيال على خلفية اتهامهما بالإشهاد على بيوعات وهمية”.
وقضت ذات المحكمة، بالإدانة بالعقوبة السجنية نفسها، في حق شقيقين متهمين بإنجاز عقود بيع مزورة لقطع أرضية في ملكية ورثة، بعدما ناقشته بداية الأسبوع الماضي، واستمعت إلى كل المتهمين والطرف المدني ومرافعات دفاعهما والنيابة العامة، بعدما راج طيلة 5 سنوات في مراحل تقاض مختلفة.
واعتقلت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، المتهمين تباعا في مارس 2013، ثلاثة منهم قرب ثكنة الدرك الملكي بحي السعادة، قبل إحالتهم على النيابة العامة باستئنافية فاس، والتحقيق معهم تفصيليا من قبل قاضي التحقيق وإحالة ملفهم الجنائي على غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها.
وأوقف المعنيون، فيما قدم متهم ثالث وقريبتهم في حالة سراح، إثر شكاية من ورثة “إ. ح” الذي سبق له التقدم ب3 شكايات ضد العدلين المذكورين وأفراد من عائلة “ب «، تعود إلى أوائل نونبر 2011، بعدما فوجئوا بتقسيم قطعة فلاحية بحي المرجة إلى حدود جديدة دون علمهم، قبل قيام بيوعات.
واتهم العدلان بإنجاز رسوم مكنت بائعي القطع الأرضية بالعقار من التصرف فيها، دون التحري اللازم في الوثائق المدلى بها من قبل البائعين المنتمين للأسرة نفسها، قبل اكتشاف الورثة الحقيقيين إنجاز 3 عقود شراء عدلية لدى أحد عدلي الإشهاد، شهد لهم بموجبها على بيوعات وهمية همت جزءا من القطعة.
ووجه ورثة “إ. ح”، شكايات ضد 17 شخصا بينهم العدلان، بخصوص القطعة الأرضية بحي المرجة بمقاطعة زواغة، موضوع الرسم العقاري عدد 31317، بعد مفاجأتهم بتقسيمها وقيام بيوعات من أطراف لا علاقة لهم بهذا العقار، ما قلص مساحتها بهكتارين وأضر بالورثة المشتكين.
وأنجزت كل البيوعات المشهود بها برسوم الأشرية المنجزة من قبل العدل “ع. م”، في تواريخ متقاربة في 10 فبراير و19 أبريل و26 يوليوز 2011، وفي كل رسم يشار إلى أن المبيع عبارة عن “دويرة” غير تامة البناء تختلف مساحتها من رسم إلى آخر، مع اختلاف في أسماء البائعين من الأسرة ذاتها.
وتأكد أن عدلا متهما لم يتحر الحقيقة حين تحرير العقود، خاصة ما يتعلق بأصل التملك، إذ اتضح اعتماده على مخارجة لا تتعلق بالقطعة الموجودة بالمرجة، في حين أن عقد المخارجة يتعلق بـ”دويرة” بجنان العراقي، ما رأى فيه دفاع الطرف المدني “تلاعبا وتزويرا طال عملية البيع أثناء إنجاز العقد”.

Related posts

Top