الحمولة الزائدة.. الانقلاب الموصوف على مدونة السير

انقلاب تعسفي

أثار القرار الأخير لعبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، القاضي بالسماح للشاحنات بالزيادة في الحمولة في حدود 30% موجة من الانتقادات في وسط المهنيين والمواطنين، الذين رأوا في القرار انقلابا موصوفا على مدونة السير على الطرق.
وجاء هذا القرار، بعد ترأس عبد القادر اعمارة، بتاريخ 31 أكتوبر 2018، اجتماعا عاجلا، مع ممثلي الهيئات النقابية والجمعوية في قطاع النقل الطرقي للبضائع، التي كانت مضربة عن العمل لمدة 10 أيام، حيث انعكس قرار الإضراب بشكل سلبي على مجموعة من الأنشطة الاقتصادية بالمغرب، الأمر الذي دفع الوزارة إلى الجلوس على طاولة الحوار مع المهنيين ومناقشة ملفهم المطلبي، وجها لوجه.
ومباشرة بعد عقد الاجتماع الذي ترأسه بشكل شخصي اعمارة بمقر الوزارة بالرباط، في الوقت الذي كان من المرتقب فيه أن يترأس الاجتماع الكاتب العام لقطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك، خالد الشرقاوي، أعلنت الهيئات النقابية والجمعوية تعليق إضرابها في مختلف المدن المغربية، ومباشرة العمل، في انتصار صريح على الوزارة التي رضخت لضغط المهنيين، الذين أدى إضرابهم إلى اكتواء المواطنين بنار أسعار الخضر والفواكه وبعض مواد الأغذية التي حلقت أثمنها عاليا، بل إن بعضها اختفى من السوق كما هو الحال مع الدجاج.
وعرف اللقاء مناقشة جملة من المشاكل مع ممثلي النقابات والجمعيات المهنية في قطاع النقل الطرقي للبضائع، على رأسها الحمولة الزائدة، ثم الغازوال المهني، والبطاقة المهنية.. بيد أن الجلسة الثنائية شهدت نقاشا مستفيضا حول «الحمولة الزائدة»، بحسب ما نقلته مصادر جريدة بيان اليوم التي كانت حاضرة في اللقاء، مؤكدة أن المهنيين احتجوا على الوزير وطالبوه بمراجعة الحمولة المسموح بها في القانون، وهو الطرح الذي رافعت لأجله مجموعة من الجمعيات والنقابات، في الوقت الذي عارضت فيه أخرى هذا المطلب، لاسيما في صفوف أصحاب المركبات ذات الوزن الإجمالي الذي يتراوح ما بين 3.5 طن و18 طن.
وعزى ذات المصدر، هذا الدفاع المستميت عن الزيادة في الحمولة المحددة قانونا في مدونة السير، والتي لا يجب أن تتجاوز 10%، إلى الارتفاع الصاروخي في أسعار الغازوال الذي قفز خلال الأيام الأخير إلى مستويات قياسية، الأمر الذي أثر على أرباح أرباب الشاحنات، مهتدين إلى الزيادة في الحمولة قصد تعويض الضرر المادي الذي لحقهم من الأثمان المتقلبة للبنزين.
بعد شد وجذب بين وزير التجهيز والنقل والمهنيين، توصلا الطرفان إلى حل يقضي بالزيادة في الحمولة إلى 30%، في انتظار مخرجات اللجنة الخاصة التي سيتم تشكيلها من أجل إعداد دراسة خاصة بمراجعة الحمولة واقتراحها على الوزارة، لمناقشة تفاصيلها وتكييفها مع مدونة السير، وذلك في ظرف لا يجب أن يتعدى 15 يوما، مؤكدا عبد القادر اعمارة، في هذا الإطار، أنه سيتم التعامل بشكل مرن مع الحمولة الزائدة.
«تنفسوا الصعداء المهنيون بعد هذا المقترح»، تقول مصدرنا، بالرغم من خرقهم للقانون بشكل جماعي (الوزارة والنقابات والجمعيات المهنية)، الذي تعاقب فصوله على الحمولة الزائدة التي لا يجب أن تتعدى 10%، وهو ما يشدد عليه قانون رقم 52.05.
وفي سياق متصل، عقد الكاتب العام لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، لقاء مع المهنيين، يوم الثلاثاء الماضي، ناقش مدخلات ومخرجات الحمولة الزائدة، في تأويل تعسفي لمدونة السير على الطرق، تؤكد مصادر بيان اليوم، التي أردفت أن «القانون واضح في هذا الإطار، ويعاقب على الحمولة الزائدة من تم فلا حاجة إلى التحايل على القانون».
وأشارت المصادر ذاتها، أن مشكل الحمولة يتعلق فقط بالمركبات التي يتراوح وزنها الإجمالي ما بين 3.5 طن و18 طن، أما الشاحنات التي تتعدى هذه الحمولة فهم محترمين للقانون ولا إشكال لديهم، وعيا منهم بحسب المصادر، بخطورة المغامرة بزيادة الحمولة التي تكون لها عواقبا وخيمة على الطرقات، سواء تعلق الأمر بحوادث السير، أو تدمير البنى التحتية، أو إضعاف التنافسية في القطاع، لذا تؤكد مصادرنا، أن الأمر يتداخل فيه الشق القانون والتقني، اللذان لهما انعكاس على السلامة الطرقية.
وهو ما شدد عليه عبد القادر اعمارة خلال الاجتماع، بعد مخاطرته بقرار السماح في زيادة الحمولة، مؤكدا على «ضرورة إعادة النظر في هذه الحمولة في إطار معقول وعملي يراعي مجموعة من الاعتبارات منها المصنع والقانون وما يترتب عنه والسلامة الطرقية والتنافسية بين العديد من المقاولات»، وعيا منه بسم الكعكعة التي قدمها للمهنيين الذين فرحوا بالانتصار الذي حققوه على حساب مدونة السير، وضغط رجال الأعمال والاقتصاد الذين طالبوا الحكومة بالتعجيل بحل المشكل بعد شل الحركة الاقتصادية دوليا (في الموانئ)، ومحليا (أسواق الجملة).

تدمير البنية التحتية

تؤثر الحمولة الزائدة بشكل مباشر وواضح وجلي، على البينة التحتية للطرق الوطنية والسيارة، سواء بالمدن، أو الأحياء، أو الدواوير، والقرى، بحيث لا تتحمل الطرق الحمولات الزائدة للشاحنات التي لا تتوقف حركتها، وهو ما يؤدي إلى تدمير البنى التحتية، التي تظهر عليها بعد توالي حركة السير والمرور تصدعات وشقوقا وحفرا، فضلا عن إحداث خلل في مستوى بنية وتوازن الطرق.
وفي هذا الصدد، أكد أحد المهندسين في الطرق بمدينة الرباط لبيان اليوم، العواقب الوخيمة للحمولة الزائدة على الطرق، التي لا تتحمل وزن هذه الشاحنات التي تتجاوز الحمولة المسوح بها، وهو ما يشكل خطرا على سلامة مختلف سائقي العربات الذين يسافرون عبرها، سواء تعلق الأمر بالطرق الوطنية، أو السيارة.
وكشف المهندس الذي رفض ذكر اسمه، في تصريح للجريدة، أن وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، وكذا مجالس المدن، والجماعات الحضرية والقروية، تتكبد كل سنة خسارات مادية فادحة جراء هذه التجاوزات، بحيث ترصد في ميزانياتها السنوية، مبالغا مالية مهمة، لإصلاح هذه الطرق، التي خربت من طرف شاحنات لا تطبق مدونة السير التي تنص على احترام الحمولة المحددة للعربة.
وأكد المتحدث ذاته، أن خريطة الطرق بالمغرب، تعاني كلها تقريبا من بؤر سوداء، جراء هذه الممارسات التي وصفها بـ»اللاقانونية»، والتي لها انعكاسات سلبية على «طرق تم إنشاءها بهدف مصلحة عامة، وليس خاصة، لهذا يجب من المفترض الحفاظ عليها، وليس تدميرها بأنانية مبالغ فيها من أجل مصلحة شخصية ومضاعفة الأرباح على حساب الملك العام»، يقول المهندس.
ويضيف مهندس الطرق، أنه يكفي أن تسافر من مدينة الدار البيضاء إلى الرباط، عبر الطريق السيار، أو الوطنية، لتكتشف حجم الخسائر التي تحدثها الشاحنات بسبب تجاوزها الحمولة القانونية، وهو ما تأكد بالفعل، حيث أظهرت زيارة بيان اليوم للطريق السيار الرابط بين العاصمة الاقتصادية والإدارية، وجود تصدعات، وخللا في توازن الطريق بسبب عجلات الشاحنات التي تتأثر بالحمولة، تنعكس على بنية الطرق.
واشتكت أسماء التي تسافر على متن سيارتها بشكل يومي بين الرباط والدار البيضاء، من وجود تصدعات، وشقوق، وكذا عدم توازن مستوى الطريق، الناتجة بحسبها، عن حركة الشاحنات التي تخرق القانون، لاسيما في الشق المتعلق بالحمولة، مشددة على ضرورة معاقبة سائقي وأصحاب هذه المركبات التي تتلاعب بسلامة مواطنين آخرين لا ذنب لهم في المشاكل التي يتخبط فيها قطاع نقل البضائع عبر الطرق.
وانتقدت أسماء تساهل الوزارة في هذا الشأن، بالرغم من ملاحظتها «لحجم الخسائر الملحقة بالطرق، التي يتم تدميرها بشكل تدريجي وجزئي»، مقدمة مجموعة من الأمثلة، كالطريق الوطنية الرابطة بين مدينة فاس وتازة، «التي أصبحت غير صالحة للسفر بسبب الخراب الذي لحقها من طرف الشاحنات» على حد تعليقها، داعية إلى ضرورة تطبيق مدونة السير بحذافيرها، وعدم التساهل مع المخالفين لنصوصها.
من جانبه، حكى عبد اللطيف، من مدينة سطات، قصة نجاته من حادثة سير قاتلة على متن سيارته الخفيفة، مرجعا سبب الحادثة إلى عدم توازن أحد المقاطع الطرقية بين مدينتي برشيد وسطات، والذي لم ينتبه إلى وجود خلل في توازنه، نظرا لطول غيابه عن هذه الطريق، التي تغيرت بنيتها وشكلها بفعل المرور اليومي للشحنات، خصوصا تلك التي لا تحترم الحمولة المحددة.
وأضاف عبد اللطيف لبيان اليوم، أن بنية الطرق بالمغرب في حالة يرثى لها، موجها أصابع الاتهام إلى شاحنات نقل البضائع والسلع، مردفا أن «الطرق السيارة هي الأخرى، بدأت تتضرر من هذه الممارسات التي تم التطبيع معها بسبب عدم تطبيق القانون الزجري في حق المخالفين الذين ثبت عدم احترامهم للحمولة المسموح بها».

حوادث خطيرة

تشهد مختلف الطرق المغربية داخل المدار الحضري وخارجه، بشكل يومي حوادث سير خطيرة، بل وقاتلة في الكثير من الأحيان، وهو ما تؤكده الإحصائيات الدورية لوزارة التجهيز والنقل، ووزارة الداخلية (الأمن الوطني)، والتي من بين أسبابها الحمولة الزائدة، بالرغم من عدم التوفر على معلومات ومعطيات بإحصائيات دقيقة بخصوص هذه النقطة.
واعتبر العديد من المهنيين في قطاع نقل البضائع عبر الطرق، أن حوادث السير بالنسبة للشاحنات، يكون سببها بالدرجة الأولى الحمولة الزائدة، التي تفقد الشاحنة توازنها، وتشتت انتباه وتركيز السائق المهني في الطريق، وهو ما يجعل من حصيلة حوادث السير في صنف الشاحنات، ثقيلة ماديا، لا فيما يخص الأرواح والسلامة الجسدية، أو الخسائر في اللوجيستيك والبضاعة المحملة للزبائن.
وفي هذا الصدد، أكد السائق المهني أحمد (52 سنة) من مدينة الدار البيضاء، لبيان اليوم، أن الحمولة الزائدة خطيرة على سلامة السائق والشاحنة، وكذا المواطنين الذين يستخدمون نفس الطريق، معترفا بالأخطاء الشخصية التي يرتكبها في هذا الجانب، بالرغم من وعيه بخطورة ما يقدم عليه، مبررا ذلك، بالأوامر التي يتلقاها من صاحب الشاحنة الذي يسمح بنقل حمولة تتجاوز المسموح به قانونا، بعد الاتفاق مع الزبون؛ صاحب مصنع، أو خضار.. وهو ما «أنفذه مكرها لأنه لا بذيل لي أنا كسائق مهني، وهو ما اعتدنا عليه في هذا الميدان»، يقول أحمد.
من جهته، كشف السائق المهني إبراهيم (43 سنة) من مدينة الدار البيضاء للجريدة، أنه كان قد تعرض لحادثة سير خطيرة، خلال سنة 2017، بالطريق السيار، الرابطة بين الرباط ومكناس، بسبب فقدان الشاحنة التوزان في أحد المنحدرات، نتيجة الحمولة الزائدة التي كانت تتجاوز 55%، مؤكدا أن هذه الحمولة أدت «إلى ضياع كل تلك الحمولة من الخضر، وانقلاب الشاحنة في الشعبة المجاورة للطريق».
وأضاف إبراهيم للجريدة: «لكن ولله الحمد لم أصب جسديا، ما عدا بعض الجروح الطفيفة على مستوى يدي ورجلي اليمنى، غير أن الحادث خلف بداخلي أثرا نفسيا سلبيا، دفعني إلى تقديم الاستقالة ومغادرة الشركة التي لم تحترم سلامتي، وكانت تهينني مرارا وتكرارا بإجباري على السياقة بحمولة زائدة».
وتوجه جميع التصريحات التي استقتها بيان اليوم من المهنيين، أصابع الاتهام إلى أرباب الشاحنات الذين يهرولون وراء الدراهم ومضاعفة الأرباح على حساب السلامة الجسدية للسائق المهني، وهو ما عده السائق المهني بنعيسى (57 سنة)، من مدينة فاس، عبثا بمدونة السير وعدم احترامها من طرف أصحاب الشاحنات الذين يحبون الاشتغال في «النوار ولا يبالون للمخاطر التي تهدد السائق».
وبعد أن وجهت بيان اليوم لبنعيسى سؤالا حول تعرضه لحادثة سير كانت قد وقعت له نتيجة الحمولة الزائدة، أجاب قائلا: «تعرضت لثلاث حوادث طيلة مسيرتي المهنية، واحدة منها، بسبب الحمولة الزائدة التي أفقدتني السيطرة على الشاحنة، بحيث اصطدمت بسيارة خفيفة بعد الفرملة التي استغرقت مسافة طويلة، وذلك بمدخل مدينة الدار البيضاء، خلال سنة 2014».

«الدامبينغ»

قرار وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، المتعلق بالسماح للحمولة الزائدة في حدود 30 في المائة، لم يؤيده البعض في الوقت الذي رحب فيه آخرون بالفرصة، والنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من بين الرافضين لهذه الخطوة «الترقيعية»، كما وصفها منير بنعزوز الكاتب العام للنقابة.
وكشف منير بنعزوز لبيان اليوم، في اتصال هاتفي معه، أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كانت رافضة للإضراب منذ البداية، بحجة التضرر من الحمولة المحددة، موضحا أن هذه الخطوة «مجرد عبث وتلاعب بمدونة السير»، وذهب بنعزوز إلى أكثر من هذا، وأكد على أن «الحمولة الزائدة تؤثر على تنافسية القطاع، وتغرقه في ممارسات لا أخلاقية».
وأضاف الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن «العديد من الشركات وأصحاب الخضر.. يستفيدون من هذه العشوائية، بحيث ينقلون بضاعتهم بحمولة زائدة مقابل سعر الحمولة العادية (المحدد)، وهو ما ينعكس على المهنيين في المجال الذين يعاني بعضهم من العطالة».
وزاد منير بنعزوز في حديثه مع الجريدة، أن «dumping (الإغراق) ليس في صالح المهنيين، لأنه يضعف من المنافسة، ويشجع على «الفوضى في المجال، كما أن المتضرر من هذه الممارسات هم أرباب الشاحنات الذين تتهالك شاحناتهم بسبب الحمولة الزائدة وهو ما يظهر على المدى البعيد».
واعتبر بنعزوز اقتراح الوزارة بالسماح للحمولة الزائدة مجرد حل ترقيعي يهدف إلى تهدئة الأوضاع ليس إلا، مشددا على ضرورة تنفيذ القانون 52.05 بحذافيره دون زيادة أو نقصان حفاظا على سلامة السائق المهني، والبنية التحتية للطرق، وكذا الشاحنات وسوق العمل الذي لا يجب أن يتأثر بعامل «الدامبينغ».

***

52.05.. توقيف، حجز، حبس وغرامات مالية

وتنويرا منها للقارئ، ارتأت بيان اليوم أن تنقل بعض الأحكام الخاصة بالحمولة الزائدة، من مدونة السير على الطرق الحاملة لقانون رقم 52.05، وفيما يلي موادها وبنودها بدون تعديل في الصياغة أو التعبير:
المادة 103
علاوة على الحالات المنصوص عليها في القانون، يجب الأمر بتوقيف المركبة في الحالات التالية:
19. تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة بأكثر من 10%؛
20. تجوز أبعاد الحمولة المأذون بها؛
المادة 106
يتم توقيف المركبة على النحو التالي، فيما يخص الحالات المشار إليها في البنود .. 19 و20 من المادة 103 أعلاه:
2. إذا تم إثبات ارتكاب مخالفة تتعلق بتجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة أو بتجاوز أبعاد الحمولة المأذون بها، وجب على المخالف القيام بإفراغ الحمولة في عين المكان أو بمناقلتها على مركبة ملائمة ومرخص لها قانونا على نفقته وتحت مسؤوليته التي تظل قائمة عن كل عوار أو ضياع يصيب البضائع محل الإفراغ أو المناقلة وعن التأخير في تسليمها.
المادة 111
علاوة على الحالات المنصوص عليها في القانون، يصدر ضابط الشرطة القضائية أو العون محرر المحضر فورا أو السلطة القضائية الأمر بالإيداع في المحجز، في الحالات التالية:
8. تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة بما يفوق 40%؛
المادة 112
علاوة على الحالات المنصوص عليها في القانون، ومع مراعاة ألا يكون قد صدر أي مقرر قضائي بإيداع المركبة بالمحجز أو بحجزها، تأمر الإدارة، بعد الإطلاع على محضر المخالفة، بإيداع المركبات بالمحجز في الحالات التالية:
2. تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة بنسبة تتراوح بين 30% و40%؛
تحدد مدة الحجز كما يلي:
•10 أيام بالنسبة للحالات المشار إليها في البنود 1 و2 و6 و7 أعلاه؛
المادة 177
يعاقب مالك المركبة عن تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة، المقيد في شهادة التسجيل، بما يفوق 40 % بغرامة من ألف ومائتين (1200) إلى ألفي (2000) درهم عن كل طن من الحمولة الزائدة.
يعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام بمثابة طن.
في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، ترفع الغرامة إلى الضعف.
يعاقب بنفس العقوبات أعلاه كل مرسل أو وكيل بالعمولة أو شاحن أو مرسل إليه أو كل مصدر للأوامر تسبب أو شارك في ارتكاب المخالفة أو أصدر أوامر بذلك.
المادة 178
دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب عن تجاوز الوزن المأذون به عند المرور بإحدى منشآت العبور، بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من ألف وخمسمائة (1500) إلى أربعة آلاف (4000) درهم عن كل طن زائد أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
يعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام بمثابة طن.
يمكن للمحكمة، علاوة على ذلك، أن تقرر توقيف رخصة السياقة لمدة أقصاها سنة.
في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ صدور قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، ترفع العقوبة إلى الضعف.
يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بضعف الحد الأقصى لمدة التوقيف المنصوص عليها أعلاه.
المادة 184
يعاقب كل شخص ارتكب مخالفة من الدرجة الأولى بغرامة من سبعمائة (700) إلى ألف وأربعمائة (1400) درهم.
تعتبر مخالفة من الدرجة الأولى إحدى المخالفات التالية :
15. تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة، المقيد في شهادة التسجيل، بنسبة 30% إلى غاية 40% بالنسبة للمركبات أو مجموعة المركبات أو المركبات المتمفصلة أو القطارات الطرقية المزدوجة. تطبق الغرامة على كل طن زائد ويعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام بمثابة طن.
المادة 185
يعاقب بغرامة من خمسمائة (500) إلى ألف (1000) درهم، كل شخص ارتكب مخالفة من الدرجة الثانية.
تعتبر مخالفة من الدرجة الثانية إحدى المخالفات التالية:
19. عدم التقيد بحدود الوزن المأذون به عن كل محور.
تطبق الغرامة عن كل طن زائد. ويعتبر كل جزء من الطن بمثابة طن؛
20. تجاوز عرض المركبة أو طولها أو علوها للحدود المسوح بها، بما في ذلك الأجزاء الناتئة؛
27. تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به محملة، المقيد في شهادة التسجيل، لمركبة أو لمجموعة مركبات أو للمركبات المتمفصلة أو للقطارات الطرقية المزدوجة بنسبة 10% إلى أقل من 30%.
تطبق الغرامة على كل طن زائد، ويعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام طنا؛
المادة 195
(الفقرة 3) إذا كانت المخالفة المعاينة هي تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة، وجبت الإشارة إلى الوزن الإجمالي المذكور المقيد في شهادة تسجيل المركبة، ولا يعتبر مخالفة تجاوز هذا الوزن بنسبة 10% على ألا يتجاوز أربع أطنان.

< يوسف الخيدر

Related posts

Top