تقدمت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمقترح قانون يتعلق بتسجيل الأسماء الأمازيغية في سجلات الحالة المدنية، وهو المقترح الذي يقضي بتغيير وتتميم المواد 21 و23 و35 و36 من القانون 37.99 المتعلق بالحالة المدنية الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.239 في 25 من رجب 1423 الموافق لـ 3 أكتوبر 2002.
وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون الذي أحيل على مكتب مجلس النواب بتاريخ 22 مارس 2019، والذي أحاله بدوره على لجنة التعليم والثقافة والاتصال يوم الاثنين 15 أبريل 2019، أن المقتضيات الدستورية نصت صراحة على الحقوق الثقافية من خلال الاعتراف بالأمازيغية والحسانية والروافد الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية وجعلها ضمن مقومات الهوية الوطنية الموحدة.
وأبرزت المذكرة أن دستور سنة 2011 أقر جيلا جديدا من الحقوق، كما هي متعارف عليها عالميا، من ضمنها عدم التمييز في الحقوق من خلال حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان.
وأكدت المذكرة أن مقترح القانون المشار إليه يأتي في إطار إقرار دستور سنة 2011 بالتعدد وما راكمته الحركة الأمازيغية في مجال الترافع من أجل تمكين الآباء من تسجيل أسماء أبنائهم لدى مصالح الحالة المدنية والقنصليات بشكل يحترم اختياراتهم وخصوصياتهم الثقافية، باعتبار أن الاسم الشخصي يكتسي أهمية بالغة في حياة الإنسان وهويته، وأولته التشريعات والنظم الدولية والمحلية عناية خاصة، بحيث تنص اتفاقية حقوق الطفل، والتي صادق عليها المغرب، في مادتها السابعة على ضرورة أن يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم.
وتنص المادة 21 من القانون 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، في فقرتها الأولى على العديد من المقتضيات ذات الصلة بالاسم الشخصي، ومنها التأكيد على أنه يجب أن يكتسي الاسم الشخصي الذي اختاره من يقدم التصريح بالولادة قصد التقييد في سجلات الحالة المدنية طابعا مغربيا وألا يكون اسما مركبا من أكثر من اسمين أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة وألا يكون من شأنه أن يمس بالأخلاق أو النظام العام. كما أكد القانون 70.03 بمثابة مدونة الأسرة كذلك في المادة 54 في البند الثاني على أنه للأطفال على أبويهم حقوق تثبيت هويتهم والحفاظ عليها خاصة بالنسبة للاسم والجنسية والتسجيل في الحالة المدنية.
وتشير المذكرة التقديمية إلى أنه “بالرجوع إلى المقتضيات الواردة في المادة 21 من القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، فإن تطبيقها يخضع أحيانا لتفسيرات ضيقة من قبل الإدارة ويعتبر نوعا من ممارسة الشطط في استعمال السلطة، مما حرم العديد من المواطنين من اختيار أسماء أبنائهم بكل حرية وبما ينسجم مع المقتضيات الدستورية والقانونية وكذا مع المذكرة الوزارية المؤرخة في مارس 2010 والمتعلقة باختيار الأسماء وضمان تسجيل الأسماء لجميع المواطنين وخاصة الأمازيغية منها. وكذا الدورية الوزارية الصادرة بتاريخ 09 أبريل 2010 حول اختيار الأسماء الشخصية، والتي اعتبرت أن عبارة الطابع المغربي الواردة في المادة 21 من القانون 37.99 تحيل على الأسماء الأمازيغية في سجلات الحالة المدنية”.
وسجلت المذكرة أنه “بفعل الممارسة اليومية والتراكم الإيجابي الحاصل، خاصة بعد دستور 2011، ومشروعي القانونيين التنظيميين المتعلقين على التوالي بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، فإن معالجة إشكالية تسجيل الأسماء الأمازيغية بالحالة المدنية أضحت تطرح نفسها أكثر في هذا السياق”.
وبالرجوع إلى المقترح الذي يقضي بتغيير وتتميم المواد 21 و23 و35 و36 من القانون 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، فإن الحزب يقترح ضمن المادة 21 التنصيص على أن “الأسماء الأمازيغية جزء لا يتجزأ من الأسماء المغربية”، فيما تنص المادة 21 مكرر مرتين على أنه “توضع رهن إشارة ضابط الحالة المدنية لائحة الأسماء الشخصية الأمازيغية، تعدها اللجنة العليا للحالة المدنية”، في حين تشير المادة 23 إلى أنه “يحدث دفتر عائلي للحالة المدنية يحرر باللغتين العربية والأمازيغية مع كتابة الأسماء الشخصية والعائلية ومكان الوالدة وأسماء الأبوين بالحروف اللاتينية بجانب كتابتها بالحروف العربية والأمازيغية”.
أما المادة 24 مكرر من مقترح القانون فتنص على أنه “يحرر رسم الولادة أو الوفاة في سجل الحالة المدنية لمكان الولادة أو الوفاة فور التصريح بهما، باللغتين العربية والأمازيغية، مع كتابة الاسم الشخصي والعائلي للمعني بالأمر بالحروف اللاتينية”، في حين تنص المادة 35 على أنه “يتم تصحيح كتابة كل بيانات الرسم بالأحرف اللاتينية، أو إضافة هذه الكتابة في حالة إغفالها بصلب الرسم وفق ما كتب باللغتين العربية والأمازيغية بمقتضى إذن من وزير الداخلية أو من يفوض له ذلك”.
وبحسب المادة 36 والأخيرة من مقترح القانون فـ “تختص بالنظر في الطلبات الرامية إلى تنقيح بيانات رسوم الحالة المدنية، باستثناء طلبات استبدال الاسم العائلي وتصحيح الأسماء الشخصية والعائلية بالحروف اللاتينية أو كتابتها بهذه الحروف إلى جانب الحروف العربية والأمازيغية، المحكمة الابتدائية الموجود بدائرة نفوذها مكتب الحالة المدنية المسجل به الرسم المطلوب تنقيحه. تختص نفس المحكمة بالبت في الطلبات الرامية إلى تصحيح الأخطاء الجوهرية التي اعترت رسوم الحالة المدنية. ويختص وكيل الملك بمنح الإذن في إصلاح الأخطاء المادية العالقة برسوم الحالة المدنية وإذا رفض وكيل الملك إعطاء الإذن، يحق لمن يعنيه الأمر تقديم طلب بذلك إلى رئيس المحكمة الابتدائية”.
> إسماعيل الأداريسي