السائقون المهنيون وكبار السن والمجددون لـ«بيرمي» ملزمون بالفحص الطبي

أفادت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بأن زجر مخالفة عدم الخضوع للفحص الطبي الإجباري الذي يثبت الأهلية للسياقة، يهم ثلاث فئات من السائقين.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها أول أمس السبت، أن المعنيين بهذا الفحص هم السائقون المهنيون دون تحديد سقف السن، والسائقون غير المهنيين الذين يتجاوز عمرهم 65 سنة، مضيفة أنه يجب تجديد هذا الفحص كل سنتين بالنسبة للفئتين.
وأضاف البلاغ أن هذه المخالفة تهم السائقين غير المهنيين الذين لا يتجاوز عمرهم 65 سنة وذلك بمناسبة تجديد رخصة السياقة الإلكترونية عند انصرام مدة صلاحيتها المحددة في 10 سنوات.
وذكرت الوزارة بأن في إطار تطبيق مقتضيات قانون السير، تم الشروع ابتداء من فاتح يناير الجاري في مراقبة وزجر بعض المخالفات الواردة في القانون 14 – 116 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
وفي سياق متواصل، تتضمن تعديلات مدونة السير على الطرق التي دخلت حيز التنفيذ، مقتضيات جديدة تهم المراقبة التقنية، ورخصة السياقة، بالإضافة إلى إجراءات تعديلية تهم الغرامات التصالحية وإدخال رخصة جديدة للدراجات النارية مع إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز.
وقد عرف هذا القانون، الذي صدر بالجريدة الرسمية في 11 غشت الجاري، تعديلات مهمة أبرزها تسهيل الحصول على رخصة السياقة ذات الصلة ببعض الأصناف، وتخفيض مبالغ بعض الغرامات، وإلغاء العقوبة السجنية التي كانت واردة في المادة 164 – 1 مع الرفع من قيمة الغرامة المنصوص عليها، فضلا عن إضافة مخالفتين جديدتين تتعلقان بحماية مستعملي الطريق عديمي الحماية وإدراج حالة الامتناع عن تنفيذ الأوامر القانونية بالتوقف الصادرة من أعوان كمخالفة تستوجب إيداع المركبة في المحجز.
ومن أهم التعديلات التي لحقت القانون، الذي يندرج في إطار تعزيز الآليات القانونية لمواجهة ظاهرة حوادث السير من خلال تعديل وتتميم بعض مواد مدونة السير على الطرق، مراجعة مبالغ الغرامات التصالحية والجزافية بإحداث مبدأ الغرامة المخفضة بحسب آجال الأداء حيث تبلغ نسبة التخفيض في حالة الأداء الفوري 43 في المئة بالنسبة للمخالفات من الدرجة الأولى و 40 في المئة بالنسبة للدرجة الثانية و50 في المئة بالنسبة للدرجة الثالثة، فيما تصل نسبة التخفيض في حالة الأداء داخل أجل 15 يوما إلى 28 في المئة بالنسبة للدرجة الأولى و 30 في المئة بالنسبة للدرجة الثانية و 33 في المئة بالنسبة للدرجة الثالثة.
وهكذا تصبح قيمة الغرامات التصالحية والجزافية المؤدات عن المخالفات من الدرجة الأولى 400 درهم عوض 700 درهم في حالة الأداء الفوري أو خلال 24 ساعة، أو 500 درهم خلال 15 يوما الأولى، في حين تنخفض قيمة الغرامات المرتبطة بالمخالفات من الدرجة الثانية من 500 إلى 300 درهم خلال 24 ساعة الأولى، أو 350 درهم في غضون 15 يوما، بينما المخالفات من الدرجة الثالثة فتؤدى عنها غرامة بقيمة 150 درهما عوض 300 درهم في حالة الأداء الفوري أو خلال 24 ساعة، أو 200 درهم في غضون 15 يوما من تاريخ ارتكاب المخالفة.
وشمل التعديل الذي لحق مدونة السير عدة مقتضيات تهم تقليص الفترة الزمنية اللازم التوفر عليها للانتقال من رخصة السياقة من صنف «ب» إلى رخصة السياقة من صنفي «د» و»ج» من 4 سنوات (الفترة الاختبارية + سنتين) إلى سنتين فقط، واشتراط الحصول على رخصة السياقة من صنف» ب» عوض صنف» أ « لسياقة الدراجات الثلاثية العجلات بمحرك ورباعية العجلات بمحرك التي تفوق سعة محركها 50 سنتمترا مكعبا، نظرا لحجم وأبعاد هذه المركبات، إضافة إلى إلغاء مسطرة استبدال رخصة السياقة المؤقتة برخصة دائمة والإبقاء على حامل وحيد يغطي الفترتين الاختبارية وما بعدها.
وتهم التعديلات أيضا إعادة النظر في رصيد النقط المخصص لرخصة السياقة خلال الفترة الاختبارية وتحديده في 20 نقطة بدلا من 20 نقطة عند الحصول على الرخصة لأول مرة و10 نقط في حالة إلغائها واجتياز امتحان جديد، وتمكين الأطباء من تقليص مدة الفحص الطبي إلى أقل من تلك المحددة قانونيا وذلك إذا كانت حالة السائق البدنية أو النفسية تدعو إلى ذلك.
بيان

Related posts

Top