فاطمة الزهراء برصات عضوة المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب لجريدة لـ: ” بيان اليوم “

قالت فاطمة الزهراء برصات، عضوة المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن مشروع القانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، وصل إلى مراحله الأخيرة، لأن مناقشته العامة وكذا التفصيلية انتهت بداية يوليوز الماضي. وأضافت  في حوار مع بيان اليوم، أن مشروع القانون الجنائي وكذا التعديلات التي ستدخل عليه يجب أن تنتصر لقيم ومبادئ حقوق الإنسان في مفهومها الكوني، وأن تأخذ بعين الاعتبار التقدم المهم الذي حققته بلادنا على مستوى المنظومة القانونية المتشبعة بحقوق الإنسان، انطلاقا من دستور المملكة الذي جاء متقدما جدا على مستوى الحقوق والحريات التي يتمتع بها المواطنات والمواطنون على قدم المساواة، سواء الفردية أو الجماعية،مع مراعاة الطابع الكوني لهذه الحقوق وعدم قابليتها للتجزيء.
وأـكدت أيضا أنه بخصوص مسألة الإجهاض، فإن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية كانت لها مقاربة مختلفة عن تلك التي نظم بها مشروع القانون قضية الإجهاض، وهو ما دفع المجموعة النيابية لتقديم مقترح قانون ينظم الإيقاف الطبي للحمل باعتبار أن هذه الأخيرة مسألة لها بعد صحي وطبي أكثر منه جنائي ،بغية التأطير القانوني الإيجابي للتحولات المجتمعية وتماشيا مع  التطورات العلمية والصحية التي تشهدها مختلف مجالات الحياة. وفيما يلي نص الحوار.

> أحالت الحكومة منذ مدة تقارب الثلاث سنوات على مجلس النواب مشروع القانون الجنائي، والذي حسب أجندة الغرفة الأولى، من المقرر أن يناقش خلال هذا الدخول السياسي الجديد، فما هي ملاحظاتكم الأولية كمجموعة نيابية، على مشروع هذا القانون ؟

< بداية، مشروع القانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، وصل إلى مراحله الأخيرة، لأن مناقشته العامة وكذا التفصيلية انتهت بداية يوليوز الماضي، واليوم وضعنا التعديلات التي حدد تاريخها في 20 شتنبر الماضي، ويمكن الإشارة إلى إن المشروع قطع نفس المراحل في الولاية التشريعية السابقة ـ حيث توقف في مرحلة وضع التعديلات ـ ، مع ضرورة التأكيد على أن النقاش الذي عرفه مشروع القانون في هذه الولاية بعد تقديمه أمام لجنة العدل و التشريع وحقوق الإنسان بتاريخ السادس من يوليوز 2017 كان عميقا وبأبعاد حقوقية واجتماعية وسياسية، وأخذت النائبات والنواب الوقت الكافي للإحاطة بمختلف جوانبه، حيث تم عقد أزيد من عشر اجتماعات خصصت للمناقشة التفصيلية وذلك بالنظر للأهمية القصوى التي يكتسيها هذا المشروع.
أما فيما يخص ملاحظاتنا العامة كمجموعة نيابية للتقدم والاشتراكية حول مشروع القانون الجنائي، فوجب التأكيد بداية على أهمية المقتضيات التي جاء بها المشروع، والذي يندرج في سياق مواكبة التحولات الكبيرة التي عرفتها بلادنا في مجال حقوق الإنسان وتكريس مبادئ حقوق الإنسان تنزيلا لمقتضيات دستور المملكة لسنة 2011 ، وكذا في إطار مواصلة بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات وكذا وضع سياسة جنائية على أسس صلبة، تمكن من تحقيق عدالة جنائية فعالة، بالإضافة الى مقتضيات مهمة ترمي الى تطويق الظاهرة الإجرامية التي أخذت منحى عابرا للقارات، وكذا تقوية الترسانة التشريعية الوطنية على المستوى الجنائي لتكون قادرة على مواجهة الجريمة بمختلف تجلياتها وتساهم في تحقيق الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى إقرار سياسة عقابية ناجعة وفعالة تساهم في عملية الإصلاح وإعادة الاندماج بالمجتمع. كلها مستجدات كما سبقت الإشارة، نعتبرها مهمة في إطار تطوير منظومتنا الجنائية الوطنية. إلا أنه وجبت الإشارة إلى ان المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، أكدت أثناء المناقشة العامة والتفصيلية إلى أن المراجعة كان من الضروري أن تشمل القانون الجنائي برمته وليس اعتماد مقاربة تجزيئية تحجب الرؤية الشمولية التي يجب أن تسلكها المنظومة الجنائية، خاصة وأن بلادنا قطعت أشواطا مهمة في سبيل تكريس الحقوق والحريات والتي جسدها دستور المملكة وكذا الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، كما أنه كان من الأفضل مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية بمعية مشروع القانون الجنائي لتكون الصورة متكاملة، وتتمكن مراجعة الترسانة القانونية الجنائية من افراز منظومة جنائية قوية وفعالة تجيب على أسئلة المرحلة وتستجيب للتوجهات والاختيارات التي نهجتها بلادنا.

> ما هو تصوركم كفريق ينتمي لحزب ينهل من القيم الحداثية والتقدمية، بشأن المرجعية والفسلفة والمضامين التي يتعين أن ينبني عليها ويحملها مشروع القانون الجديد؟

< بالنسبة لنا في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، نؤكد أن مشروع القانون الجنائي وكذا التعديلات التي ستدخل عليه يجب أن تنتصر لقيم ومبادئ حقوق الإنسان في مفهومها الكوني، آخذا بعين الاعتبار التقدم المهم الذي حققته بلادنا على مستوى المنظومة القانونية المتشبعة بحقوق الإنسان، انطلاقا من دستور المملكة الذي جاء متقدما جدا على مستوى الحقوق والحريات التي يتمتع بها المواطنات والمواطنون على قدم المساواة، سواء الفردية او الجماعية، مع مراعاة الطابع الكوني لهذه الحقوق وعدم قابليتها للتجزيء، وبالتالي من الضروري أن تفرز هذه المراجعة مضامين متقدمة تنزيلا للدستور وتوجهات بلادنا ووفاء لاختيارها في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق و القانون.
وعلى مستوى آخر، وبخصوص مضامين المشروع، نؤكد على أهمية المستجدات التي جاء بها مشروع القانون سواء على مستوى ملاءمة منظومتنا الجنائية مع الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب من خلال استحداث جرائم جديدة كتجريم الاختفاء القسري وتهريب المهاجرين و إدراج جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، بالإضافة إلى مراجعة أركان وتعاريف مجموعة من الجرائم كجريمة التعذيب و مفهوم العصابات الإجرامية،وإعادة توصيف جرائم الاعتداء والاستغلال الجنسي ضد الأطفال واعتبارها جنايات، وإعادة تنظيم جريمة التمييز وجرائم الاختلاس والغدر والرشوة وتجريم الإثراء غير المشروع، بالإضافة إلى مستجدات مهمة على مستوى العقوبة وعلى رأسها إقرار عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية وتحديد هذه العقوبات في العمل لأجل المنفعة العامة والغرامة اليومية وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أوعلاجية أوتأهيلية، في أفق مساهمة العقوبة المطبقة في إعادة إصلاح وتسهيل الإندماج داخل المجتمع. لكن وجب التأكيد على هذا المستوى،أنه رغم المستجدات المهمة التي جاء بها المشروع إلا أن عددا مهما من المقتضيات التي جاء بها المشروع تحتاج إلى جرأة أكبر ونفس تقدمي أكثر حتى لا يشكل القانون تراجعا في المسار التشريعي لمغرب ما بعد 2011، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر تعامل المشروع مع قضية الإجهاض والإجراءات التي جاء بها مشروع القانون في هذا الباب، وعقوبة الإعدام التي تم التنصيص عليها كعقوبة لمجموعة من الجرائم واللتين سنتناولهما بالتفصيل فيما بعد، بالإضافة إلى ضرورة التشديد في العقوبات بالنسبة لجرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية بصفة عامة والمرتكبة ضد الأطفال بصفة خاصة، مع ضرورة التقليص من السلطة التقديرية للقاضي، وعدم التمييز في العقوبة بين الاستغلال الجنسي للأطفال باستخدام العنف ودون استخدام العنف لأنه في الحالتين الاستغلال الجنسي للأطفال يعتبر عنفا ووجب التشديد في العقوبات إلى حدها الأقصى ـ خاصة مع الانتشار الواسع الذي أصبحت تعرفه ظاهرة الاعتداء الجنسي على القاصرين _ ،بالإضافة الى ضرورة إعادة النظر في مجموعة من المصطلحات التي جاء بها مشروع القانون والتي تكرس التمييز ولا تتناسب مع التوجه الحقوقي لبلادنا، ومن جهة أخرى ومع تأكيدنا على أهمية تجريم مجموعة من الأفعال لتطويق ظاهرة الفساد بمختلف أشكالها، إلا أنه لا يفوتنا أن نؤكد على ضرورة التدقيق أكثر في مجموعة من المقتضيات للحيلولة دون خرق مبادئ حقوق الإنسان ومبدأ المساواة وخلق التوازن اللازم بين الجريمة والعقوبة المخصصة لها.

> هناك من يعتبر أن تأخر مجلس النواب في مناقشة والمصادقة على مشروع القانون الجنائي، إذ أحالته الحكومة على المؤسسة التشريعية لفترة تقارب الثلاث سنوات، يعود إلى القضايا الخلافية التي تتضمنها مقتضيات هذا النص القانوني، فما هو تعليقكم؟

< فعلا مشروع القانون قطع أشواطا مهمة على مستوى نقاش مقتضياته سواء في الولاية التشريعية السابقة أو الحالية لدرجة تجاوزه الوقت اللازم لخروجه لأرض الوجود، من جهة لأهمية المقتضيات التي تضمنها و التي نالت حقها في النقاش والتدقيق لتجويد النص والتي ساهم فيها مختلف الفرقاء،ومن جهة أخرى بالنظر لمجموعة من المقتضيات الخلافية التي جاء بها مشروع القانون والتي عرفت نقاشا عميقا وساخنا في بعض الأحيان بين مكونات المجلس،خاصة حول نقطتين أساسيتين الأولى تهم عقوبة الإعدام والثانية تهم قضية الإجهاض، وهو النقاش الذي عرف اتجاهين أساسيين، اتجاه محافظ يرفض توسيع النقاش في هذه قضايا باعتبار أن المجتمع لم يحسم فيها بعد وليس جاهزا لتبنيها، واتجاه حداثي تقدمي يقول بضرورة التعاطي مع هذه القضايا بنوع من الجرأة باعتبار أن النقاش العمومي حول هذه القضايا أخد الوقت الكافي، وباعتبار أن القانون مدخل مهم لتأطير المجتمع خاصة في ظل دستور 2011 الذي وسع مجال الحقوق و الحريات الفردية والجماعية.

> ما هي التعديلات التي تقترحونها كمجموعة نيابية لحزب التقدم والاشتراكية، بغض النظر عن ما ستحمله مقترحات الفرق النيابية في إطار الأغلبية الحكومية؟

< تعديلات المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية تتماشى والتوجهات والأفكارالتي يتبناها الحزب وتركز على تنزيل ما جاء به القانون الأسمى للبلاد خاصة على مستوى الحقوق والحريات والاتفاقيات التي صادق عليها المغرب، لأننا نعتبر مشروع القانون فرصة لتثبيت مجموعة من الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وذلك لأن مجتمعنا اليوم محتاج لمنظومة قانونية جنائية قادرة على الإجابة على مجموعة من الأسئلة المجتمعية الحارقة التي أصبح يفرضها الواقع، ولا مجال للمحاولات الفاشلة لإخفائها، ودور القانون مهم في تأطير هذه الظواهر التي تنخر المجتمع للأسف، لذلك سنعمل من خلال تعديلاتنا على إعطاء نفس تقدمي لمجموعة من المقتضيات التي نعتبر أنه آن الأوان لخلخلتها و إجابة القانون عليها.

> هناك من يعتبر أن الدولة تعلن تبنيها الاختيار الحداثي، وأن عليها ترجمة هذا الاختيار على أرض الواقع من خلال مضامين مشاريع القوانين التي ترتبط بمجالات الحقوق والحريات الشخصية، خاصة منها مسألة الإجهاض، وإلغاء عقوبة الإعدام وإلغاء أيضا صفة التجريم عن الميولات الجنسية المختلفة والعلاقات الجنسية الرضائية، فما هو رأيكم بهذا الخصوص؟

< كما قلت سالفا، نعتبر أن مشروع القانون الجنائي ينبغي أن يواكب التحولات الكبيرة والهامة التي عرفتها بلادنا في مجال تكريس مبادئ حقوق الإنسان في انسجام تام مع دستور المملكة لسنة، وهو يعد فرصة لتثبيت مجموعة من الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وذلك لأن مجتمعنا اليوم محتاج لمنظومة قانونية جنائية قادرة على الإجابة على مجموعة من الأسئلة المجتمعية الحارقة التي أصبح يفرضها الواقع، و لا مجال للمحاولات الفاشلة لإخفائها، ودور القانون مهم في تأطير هذه الظواهر التي تنخر المجتمع للأسف، لذلك سنعمل من خلال تعديلاتنا على إعطاء نفس تقدمي لمجموعة من المقتضيات التي نعتبر أنه آن الأوان لخلخلتها و إجابة القانون عليها،
فمثلا على مستوى إلغاء عقوبة الإعدام، ومع تقديرنا للمجهود الذي قامت به الحكومة في سبيل التقليص من الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام والتي انتقلت من 31 الى 11 جريمة في مشروع القانون، إلا أنه نعتبر بأن الفرصة سانحة اليوم للمضي قدما للإنهاء مع هذه العقوبة التي تضع حدا لأهم حق من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة.
أما بخصوص مسألة الإجهاض، فمن الضروري الإشارة في البداية إلى أن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية كانت لها مقاربة مختلفة عن تلك التي نظم بها مشروع القانون قضية الإجهاض، وهو ما دفعنا لتقديم مقترح قانون ينظم الإيقاف الطبي للحمل باعتبار أن هذه الأخيرة مسألة لها بعد صحي وطبي أكثر منه جنائي ،بغية التأطير القانوني الإيجابي للتحولات المجتمعية وتماشيا مع التطورات العلمية والصحية التي تشهدها مختلف مجالات الحياة، حيث أكدنا أن الإيقاف الطبي للحمل الآمن يجب أن ينظم قانونيا ويكون الترخيص بالإيقاف الطبي للحمل في حالات محددة وبشروط دقيقة، تماشيا مع التوصية المرفوعة لجلالة الملك في 16 ماي 2015 والتي عرفت مشاورات واسعة النطاق بين مختلف مكونات المجتمع والتي اتجهت نحو السماح بالتوقيف الإرادي والطبي للحمل في مجموعة من الحالات. وهو المقترح الذي حاولنا جاهدين إقناع الحكومة ومختلف الفرقاء بتبنيه، خاصة وأنه ينص على نفس الحالات التي جاء بها مشروع القانون الجنائي، علما أن هنالك حالات من غير المنطقي التنصيص عليها بالقانون الجنائي و لمكان الصحيح للتنصيص عليها هو قانون له طابع صحي وطبي، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر، المقتضيات التي تنص على إصابة الجنين بتشوهات خلقية غير قابلة للعلاج وهو الأمر الذي يعتبر شأنا طبيا محضا، أو الحالات التي تستدعي الإيقاف الطبي للحمل لحماية حياة الأم،و ي حالة إصابة الأم بمرض عقلي، وغيرها من الحالات التي من المفروض إخراجها من منظومة التجريم والعقاب إلى المنظومة الصحية. مع ضرورة الإشارة إلى أن مشروع القانون الجنائي جاء بإجراءات و مسطرة معقدة للقيام بعملية الايقاف الطبي للحمل الشيء الذي يبعد النص عن مقاصده التي جاء من أجلهاـ وقد يوضع المولود قبل الإنتهاء من الإجراءات المطلوب اتباعهاـ، وعلى مستوى آخر وبالنسبة للإجراءات التي يجب اتباعها سواء في حالة الاغتصاب أو زنا المحارم فقد تساهم هذه الإجراءات في امتناع المعنيات من سلوكها بالنظر لما قد يخلفه ذلك من آثار اجتماعية عليهن، وهو الآمر الذي سيكرس الوضع الحالي المتمثل في الإجهاض السري وما يستتبع ذلك من مخاطر صحية وخيمة. ويمكن إضافة ملاحظة أخيرة في الموضوع،وهو استثناء الفتاة القاصر من الحالات المرخص لها بالإيقاف الطبي للحمل و هو الأمر الذي نعتبره في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية غير مقبول، باعتبار أن هذه الفئة أكثر عرضة للاستغلال الجنسي الذي ينتج عنه في حالات كثيرة حمل، ولهذا يجب على القانون أن يوفر للقاصر الحماية اللازمة بإدراجها ضمن الحالات السابقة الذكر.
وعموما نعتبر في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية أن معالجة مسالة الإجهاض يجب أن تنطلق من الواقع الذي يوضح انتشار الظاهرة وما لذلك من آثار وخيمة على المجتمع، وأن تتم في استحضار تام للتقدم المهم الذي حققته بلادنا على مستوى المنظومة القانونية المتشبعة بحقوق الإنسان في بعدها الكوني، مع ضرورة التوجه نحو تكريس أوسع للحقوق والحريات الفردية والشخصية للمواطنات والمواطنين، خاصة إذا كانت هذه الحريات لا تمس المجتمع في شيء، وتنزيلا لدستور المملكة الذي يعتبر الضامن الأسمى لهذه الحقوق و الحريات.

  أجرت الحوار: فنن العفاني

Related posts

Top