بعد جلسة مارثونية بمجلس النواب، صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية صباح أمس الأربعاء على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
القانون الذي شرعت لجنة القطاعات الاجتماعية في مناقشته منذ عشية أول أمس الثلاثاء إلى أولى ساعات صباح يوم أمس الأربعاء عرف نقاشا مثيرا بين الحكومة والنواب، خصوصا في صفوف المعارضة التي أكدت على ضرورة صون المكتسبات وعلى حق ممارسة الإضراب كحق يكفله الدستور.
وصوت لصالح مشروع القانون التنظيمي 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب 22 نائبا برلمانيا من الأغلبية، فيما عارضه 7 نواب عن المعارضة، وهم عن فريق التقدم والاشتراكية، والفريق الاتحادي، والفريق الحركي والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية.
ونبهت فرق المعارضة في وقت سابق إلى أن مضامين هذا القانون الجديد نكوصية وتضرب المكتسبات المحققة في الميدان الاجتماعي خصوصا الحريات النقابية والحق الدستوري في الإضراب.
وكانت فرق المعارضة قد نبهت الحكومة إلى العديد من الهفوات في النص القانون الجديد الذي صادقت عليه اللجنة، حيث قدموا تعديلات قبلت بعضها الحكومة، فيما احتفظت بأخرى، وذلك في إطار التوافق خلال جلسة المناقشة داخل لجنة القطاعات الاجتماعية.
وعرفت جلسة المناقشة التي استمرت لأزيد من 17 ساعة، وحضرها كل من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، مناقشة جميع المواد التي تضمنها مشروع القانون والبالغة 49 مادة، فضلا عن مناقشة التعديلات المقدمة والتي ناهزت حوالي 334 تعديلا.
وجرى خلال ذات الجلسة قبول مجموعة من التعديلات، سواء التي تقدمت بها الأغلبية أو فرق ومجموعة المعارضة، وكذا التوافق حول نسخ بعض المواد أو حذف أخرى، إذ جرى في مجمل المناقشة تقليص مواد مشروع القانون من 49 مادة إلى 35.
ومن ضمن أبرز التعديلات التي جرى التوافق عليها تعديل المادة الخامسة الذي تقدمت به فرق الأغلبية والمعارضة والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين والذي يقضي بحذف منع الإضراب السياسي، وتغييره بصيغة توافقية.
وأجمع النواب داخل اللجنة على التصويت على الصيغة الجديدة التي تنص على أن “كل إضراب يمارس خلافا لأحكام هذا القانون هو إضراب غير مشروع”، وذلك بدل النص السابق الذي كان ينص على أن “كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعتبر باطلة، ويعتبر كل إضراب لأهداف سياسية ممنوعا”.
كما توافق النواب في الجلسة المطولة للمناقشة والمصادقة على مشروع القانون المذكور على حذف مجموعة من المواد، خصوصا تلك التي خلقت جدلا واسعا بعد نصها على عقوبات في القانون الجنائي، حيث جرى حذف العقوبات الجنائية من نص القانون بإجماع أعضاء اللجنة.
ومن ضمن التعديلات التي حظيت بموافقة الحكومة، تلك التي تقدم بها فرق المعارضة المتعلقة بنسخ المقتضيات المتضمنة في المادة 12 المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب، لتخصص هذه المادة لتحديد الدواعي والآجال الواجب احترامها من أجل الدعوة للإضراب بالقطاعين العام والخاص.
كما شملت التعديلات حذف مقتضيات المادة 16، وتعويضها بمقتضيات خاصة بتحديد المهام المتعلقة بالجهة الداعية للإضراب، وتحديدها في تأطير المضربين قبل وأثناء سريان الإضراب وتدبير ممارسته، والسهر باتفاق مع المقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي، على تحديد الأنشطة الضرورية لتفادي إتلاف الممتلكات والتجهيزات والآلات في أماكن العمل، وعلى التدابير اللازمة الواجب مراعاتها لحفظ الصحة والسلامة المهنية، بما في ذلك الحفاظ على سلامة العمال وحياتهم، وكذا على تعيين من سيكلف منهم بتقديم الأنشطة المذكورة.
بدورها، تقدمت الحكومة بتعديل جوهري من أجل حذف المادة 21 من نص القانون وإضافة مادة جديدة تنص على ممارسة الحق في الإضراب في المرافق الحيوية، طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون، شريطة توفير حد أدنى من الخدمة في المرافق الحيوية، من قبيل المؤسسات الصحية، والمحاكم، ومرافق الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، والمرفق المكلف بنشر الجريدة الرسمية، ومرافق الأرصاد الجوية، ومرافق النقل السككي والبري بمختلف أصنافه، والملاحة البحرية والجوية، وشركات الاتصال السمعي البصري العمومي، وقطاع المواصلات.
< محمد توفيق أمزيان