مجلس النواب يصادق على مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية أول أمس الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 33.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.
ويروم مشروع القانون، الذي تمت المصادقة عليه خلال هذه الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، إلى إرساء تحفيزات جديدة لضمان استقطاب أكثر للأطباء الأجانب وكذا الأطباء المغاربة المزاولين للمهنة بالخارج.
ومن أجل مزاولة مهنة الطب بالقطاع الخاص بصفة قارة بالمغرب من قبل الأطباء الأجانب، فإن مشروع القانون ينص على إرساء إجراءات تحفيزية جديدة لضمان استقطاب أكثر لهؤلاء الأطباء تتمثل في الاقتصار على شرط التقييد بجدول الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، الذي يخول فور الحصول عليه، الحق في مزاولة المهنة، واعتماد التقييد بجدول الهيئة كأساس لتسليم الطبيب الأجنبي بطاقة التسجيل وفق الشروط القانونية المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة.
كما تتمثل هاته الإجراءات، حسب مضمون مشروع القانون، في الرفع من مدة صلاحية بطاقة التسجيل بحيث لا يمكن أن تقل مدتها عن 4 سنوات، وذلك ضمانا لاستقرار الطبيب الأجنبي وإنجاز مشروعه المهني بالمغرب، وإحداث لجنة لدى وزير الصحة لتتبع مزاولة الأجانب لمهنة الطب بالمغرب ومدى اندماجهم في المنظومة الصحية الوطنية، تتولى عرض تقرير سنوي على أنظار رئيس الحكومة.
أما بالنسبة للأطباء المغاربة المزاولين مهنة الطب بالخارج، فإن مشروع القانون يروم تحفيز هذه الفئة على الرجوع للعمل بالمغرب من خلال الاستغناء عن شرط معادلة الشهادة أو الدبلوم المحصل عليه من مؤسسة أجنبية للدبلوم الوطني على اعتبار كون التجربة المهنية الميدانية المكتسبة ببلدان المهجر من شأنها أن تغني عن كل شرط لمعادلة الشواهد أو الدبلومات المحصل عليها، وحذف شرط عدم التقييد في جدول هيئة أجنبية للأطباء، وكذا حذف شرط التشطيب من جدول الهيئة الأجنبية إذا كان مقيد فيها.
وفي ما يتعلق بمزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة من لدن أطباء غير مقيمين بالمغرب، فإن مشروع القانون يروم رفع القيود على مزاولة المهنة بصفة مؤقتة من خلال حذف كل شرط مرتبط بأهمية التدخل الطبي أو التخصص أو التقنية الطبية، وفتح مجال المزاولة المؤقتة بجميع المؤسسات الصحية التابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص بدل الاقتصار على مؤسسات صحية محددة، فضلا عن الإحالة على نص تنظيمي لتحديد مدة المزاولة المؤقتة بدل حصرها في 30 يوما في السنة.

Related posts

Top