المجلس الحكومي يستكمل المسطرة التشريعية بالمصادقة على مشروع قانون حالة الطوارئ الصحية ويحيله على البرلمان

أعطى الضوء الأخضر لتنزيل تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالـ CNSS

صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم 23.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 رجب 1441 “23 مارس 2020” المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
كما صادق مجلس الحكومة المنعقد، أول أمس الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة على مشروع قانون رقم 25.20 المتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، مع إدخال الملاحظات التي أبداها أعضاء الحكومة.
هذه المصادقة تأتي استكمالا للمسطرة التشريعية للقانونين بمرسوم اللذين سبق وأن أقرتهما الحكومة مارس الماضي في إطار التدابير الاستعجالية التي فرضتها الوضعية الوبائية، حيث تم مناقشته داخل اللجان الدائمة بالبرلمان والعمل بهما، قبل أن يتم استكمال المسطرة التشريعية.
ومن المرتقب أن تحيل الحكومة مشروعي القانون المذكورين على أنظار البرلمان الذي افتتح دورته الربيعية أمس الجمعة، وذلك من أجل برمجتهما في جلسة عامة للمصادقة عليهما.
في هذا السياق، كان سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني الناطق الرسمي باسم الحكومة قد أكد في بلاغ صحفي عقب المجلس الحكومي أول أمس الخميس، أن مشروع هذا القانون، الذي تقدم به وزير الداخلية، يهدف إلى استكمال المسطرة المنصوص عليها في الدستور، ولاسيما الفصل 81 منه، وذلك بعرض المرسوم بقانون رقم 2.20.292 على البرلمان للمصادقة عليه.
وتابع أمزازي أن هذا المشروع يأتي أيضا بعد أن كانت الحكومة قد أصدرت بتاريخ 28 رجب 1441 “23 مارس 2020″، مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، نشر بالجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر بتاريخ 24 مارس 2020 بعد موافقة اللجنتين المعنيتين بالأمر في مجلس النواب ومجلس المستشارين بالإجماع، بتاريخ 23 مارس 2020.
وبالنسبة لمشروع قانون رقم 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، أوضح أمزازي أن مشروع القانون هذا يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية القاضية بمواكبة القطاعات الإنتاجية المتأثرة بأزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وانسجاما مع قرارات لجنة اليقظة الاقتصادية المحدثة من أجل تتبع وتقييم وضعية الاقتصاد الوطني ودراسة التدابير التي يتعين اتخاذها بهدف التخفيف من هذه الأزمة.
وأبرز أمزازي أن مشروع هذا القانون، الذي تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني، يروم سن تدابير استثنائية لمواكبة المشغلين الذين يوجدون في وضعية صعبة والعاملين لديهم المتضررين من تداعيات هذا الفيروس.
هذه التدابير، حسب الناطق الرسمي باسم الحكومة، تتمثل في القيام، خلال الفترة الممتدة من 15 مارس المنصرم إلى غاية 30 يونيو المقبل، بصرف تعويض لفائدة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج والبحارة الصيادين بالمحاصة الذين توقفوا مؤقتا عن عملهم والمصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واعتبار الفترة المذكورة في حكم فترة توقف مؤقت عن العمل بالنسبة للمشمولين بهذا القانون، وبالتالي، تظل العلاقة التعاقدية قائمة، مضيفا أن هذه التدابير تتمثل، أيضا، في تعليق أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس 2020 إلى غاية تاريخ يحدد بنص تنظيمي، كشرط لفتح الحق في التعويضات التي يصرفها هذا الصندوق، وكذا في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك بالنسبة للمشمولين بهذا القانون.
ويتعين على المشغل، حسب مشروع هذا القانون، إرجاع المبالغ التي تم صرفها بناء على تصريح كاذب منه، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت طائلة تطبيق العقوبات الجاري بها العمل، كما ينص المشروع، حسب أمزازي، على إمكانية تمديد الفترة التي تم تحديدها سلفا، بنص تنظيمي إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
كما ينص مشروع القانون على خضوع العمليات المذكورة للمراقبة المالية التي تقوم بها الأجهزة المختصة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لاسيما المفتشية العامة للمالية والمديرية العامة للضرائب، وذلك في إطار عملية التتبع والمواكبة التي تقوم بها الدولة للعمليات التي يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي القيام بها.

>محمد توفيق أمزيان

Related posts

Top