قضت غرفة الجنايات الابتدائية المتخصصة في النظر في جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، في بحر الأسبوع الماضي، بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 20.000 درهم، في حق صاحب شركة متخصصة في البناء، لصالح وزارة العدل، التي سبق وعهدت إليه بتشييد عدد من مقرات المحاكم بالمملكة، قبل أن ترفع ضده دعوى قضائية من أجل “التزوير في محررات بنكية”.
وكان المتهم يماطل في إنجاز مشاريع بناء إحدى المحاكم، ، قبل أن تكشف التحقيقات أن الضمانات البنكية التي قدمها كانت كلها “مزورة”.
وفي الدعوى المدنية التابعة، قررت المحكمة قبول الدعوى شكلا وموضوعا، وألزمت المتهم بدفع مبلغ 11.439.492.83 درهما لصالح وزارة العدل في شخص وزير العدل، ومبلغ 395.777 درهما كتعويض.
كما حكمت على المقاول المتهم بـ”دفع مبلغ 20.600.000 درهم لصالح مؤسسة بنكية، بالإضافة إلى تعويض قدره 2.000.000 درهم، مع تحمل الصائر والإجبار في الحد الأدنى، ورفضت باقي الطلبات.
ويأتي هذا الحكم الصادر في إطار تطبيق القانون في مواجهة الجرائم المالية، حيث أشعر المتهم المتابع بالأجل المخصص لتقديم الطعن بالاستئناف (طبقا للمادة 440 من قانون المسطرة الجنائية) في انتظار تحديد تاريخ لانطلاق المحاكمة الاستئنافية في إطار الدرجة الثانية من التقاضي أمام المحكمة ذاتها.