مبدع: مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات في نفس مرتبة القانون السويسري والكندي بوعياش: الممارسة تتجه إلى التقليص من الاستثناءات لأنها هي المقياس الحقيقي لضمان الحق في المعلومة

محمد حجيوي

وضع محمد مبدع وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة،  مشروع القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الذي أحيل على البرلمان للمصادقة،  في نفس مرتبة القانون السويسري والكندي ويحتل مرتبة تفوق مراتب إسبانيا، وسويسرا والدنمارك وفرنسا وإيطاليا والأردن وألمانيا.
وقال مبدع أول أمس الثلاثاء أثناء مشاركته في لقاء دراسي لفرق الأغلبية بمجلس النواب حول موضوع ” مشروع القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات: مقاربات ورهانات”، إن “مشروع القانون المغربي يتضمن في مقتضياته من المبادئ والمعايير الدولية والممارسات الجيدة، مما تجعله يحتل مرتبةً تعادل مثلا مرتبةَ كندا وسويسرا وألمانيا وتركيا واليابان والمملكة المتحدة فيما يتعلق بالإطار القانوني العام للحق في الحصول على المعلومات وحالات الرفض والاستثناءات وطرق الطعن” وفي الوقت ذاته، فإن هذا المشروع، حسب الوزير، أحسن من القانون الفرنسي والدانماركي والألمالني والإيطالي والإسباني في الجانب المتعلق بمسطرة الحصول على المعلومات.
وأوضح وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن الحكومة حرصت على إعداد مشروع قانون واقعي وقابل للتنفيذ والتنزيل يراعي الواقع المغربي وخصوصياته، ويواكب وثيرة التطور والتنمية التي تشهدها بلادنا، ويأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المتاحة لدى الإدارات المعنية، وكذا الترسانة القانونية المتوفرة، مشيرا إلى عدم جاهزية بعض الإدارات اللاممركزة والجماعات الترابية لتفعيل أحكام هذا القانون بالشكل الأنسب، فقد تضمن المشروع فترة انتقالية لتمكين هذه الإدارات تدريجيا من القدم مُضيا في دعم مؤهلاتها وتأهيل مواردها البشرية والمادية اللازمة.
وبعد أن وقف عند مختلف مراحل إعداد مشروع القانون رقم 31.13 وفق مقاربة وصفها ب”التشاركية”، أكد محمد مبدع على أن صياغة المشروع أخذت بعين الاعتبار البعد الدولي لحق الحصول على المعلومة، من خلال الاعتماد على مجموعة من المبادئ والمعايير الدولية كمبدأ كشف الحد الأقصى من المعلومات ومبدأ النشر الاستباقي للمعلومات، ووضع استثناءات واضحة ودقيقة ومحدودة، ثم مبدأ مجانية الحصول على المعلومات، والاستثناء تحمل الحد الأدنى من تكاليف إعادة إنتاج المعلومات وتوجيه المعلومات إلى طالبها عبر البريد، وتسهيل مسطرة الحصول على المعلومات، وكذا منح ضمانات قانونية لطالب المعلومات ترتبط مثلا بضرورة تعليل قرار رفض الحصول على المعلومات، واحترام آجال قانونية معقولة للرد على الطلب أو لمعالجة شكاية معينة.
من جانبها، قالت أمينة بوعياش الكاتب للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان “إن قانون الحق في الحصول على المعلومات، ليس قانونا تقنيا ينظم الولوج إلى المعلومة، بل هو قانون ناظم للفعل الديمقراطي والتداول السياسي”، مؤكدة على أن المبدأ الأساسي في قانون الحق في الحصول على المعلومة في إطار المرجعيات الدولية لحقوق الإنسان، مرتبط بحرية الرأي والتعبير وحرية التفكير، خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي كرس هذا الحق في مادته 19 وأيضا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهي المواثيق التي أكدت على الحق في البحث عن المعلومة والحق في تلقيها وأيضا في نشر الأفكار.
وأضافت أمينة بوعياش أنه خلال العشر سنوات الأخيرة، ارتفعت وتيرة اعتماد قانون الحق في الحصول على المعلومة من قبل الحكومات والدول، مبرزة أن مشروع القانون 13-31 المتعلق بحق الحصول على المعلومات، وانطلاق من المعايير التي تضمنتها المواثيق الدولية ذات الصالة، يساءل مختلف الفاعلين والمدافعين عن الديمقراطية وحقوق الإنسان باعتباره يشكل أحد ركائز الحكامة والشفافية والديمقراطية، وحماية حقوق الإنسان وحماية الرأي والفكر والتعبير.
ولاحظت الكاتب العامة للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، أن المشروع في رمته لم يساير النسق الذي جاء به الدستور ولم يتمكن منن ترجمة المادة 27 منه، حيث مس بمجانية الحصول على المعلومة، مشيرة، إلى التباين الموجود على هذا المستوى بمجانية البعض منها وفرض الأداء بخصوص البعض الآخر.
وبخوص موضوع الاستثناء في المشروع، ذكرت أمينة بوعياش أن الممارسة الفضلى تتجه إلى التشديد في هذا المجال والتقليص من الاستثناءات لأنها، تقول الفاعلة الحقوقية “هي التي تمثل المقياس الحقيقي لمعرفة ما إذا كنا في إطار ضمان الحق في الحصول على المعلومة أو تقييدها بالاستثناءات”، مبرزة في السياق ذاته، أن مجموعة من المحاور التي جاء بها مشروع القانون لم تأخذ بعين الاعتبار انشغالات الرأي العام الوطني والدولي المشتغل على الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولم يراعي تقارير وتوصيات لجن تقصي الحقائق البرلمانية وكذا محاضر البرلمان في لقاءاته بمؤسسات عمومية، كما لا يأخذ بعين الاعتبار تقارير المجلس الحكومي المتعلقة بحقوق الإنسان والنظام العام وقرارات المحكمة الدستورية بعد إحداثها.
ولاحظت أمينة بوعياش أن الهيئة التي يعهد لها إعمال الحق في الحصول على المعلومة التي تحدث عنها المشروع، هي هيئة غير مستقلة وأن الرعاية السياسية لرئاسة الحكومة يمكن أن تكون عنصرا من عناصر الانتقاد الدولي للمشروع، مؤكدة على ضرورة توفر الاستقلالية في ضمان الحصول على المعلومة.
وخلال هذا اللقاء الذي أداره النائب محمد حنين، أكد منسق فرق الأغلبية في كلمة له بالمناسبة على أن مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات ليشكل ترجمة فعلية وملموسة لتنزيل الدستور ومتطلباته القانونية والمؤسساتية وتعبيرا واضحا عن إرادة سياسية أكيدة تستجيب للحاجيات التي عبر عنها التطور الكمي والنوعي للإرادة والمجتمع، مشيرا إلى أن هذا القانون يرتكز على خلفية ديمقراطية واضحة، من شأنه أن يساهم في ترسيخ دولة الحق والقانون وفي تقوية الصرح التشريعي وتعزيز اللبنات القانونية الأخرى التي وضعها المغرب على هذا المسار بإصدار قانون إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها، وقانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذا إحداث مؤسسات الحكامة.
يشار إلى أن هذا اللقاء عرف أيضا تدخل مجموعة من الخبراء والمهتمين بمجال المعلومة ومؤسسات الحكامة،  والذين قاربوا الموضوع من خلال محاور اللقاء والتي تهم بالأساس “واقع الحصول على المعلومات في الإدارة المغربية ودوره في دعم الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة” و”دور الحق في الولوج إلى المعلومات في دعم الاستثمار وتعزيز الحكامة الإدارية والتنمية” و”الحق في الحصول على المعلومة ودوره في الدمقرطة والتنمية” و”المعيقات القانونية والثقافية للحق في الحصول على المعلومات: السر المهني في القانون المغربي بين المقتضيات الدستورية ومطالب الحق في المعلومة”.

Related posts

Top