المجلس الأعلى للحسابات يصدر قرارات تأديبية في حق 18 مسؤولا وموظفا بعدة مؤسسات عمومية

أصدر المجلس الأعلى للحسابات، أول أمس الثلاثاء، تقريرا جديدا، وقف فيه على مجموعة من الاختلالات التي تهم المؤسسات العمومية، حيث همت القرارات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، البتّ في مسؤولية 18 مسؤولا وموظفا برسم 9 قضايا تتعلق بمؤسسات عمومية وشركات للدولة.
وكشف التقرير أن مجلس التسيير المالي للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية) المكتب الوطني للنقل سابقا(، تحمل نفقات تتعلق بتغطية المصاريف الشخصية للمدير العام، في إطار مهمات بالخارج رغم حصوله على التعويضات عن التنقل المستحقة، طبقا للأنظمة الجاري بها العمل، وهي الاستفادة التي اعتبرها المجلس “غير مبررة قانونا”.
وأضاف التقرير، أن هذه الاستفادة تسبّبت في ضرر مالي للجهاز العمومي المعني، “ويستوجب ذلك الحكم على المعني بالأمر بإرجاع الأموال المطابقة للنفقات غير المستحقة التي حصل عليها نتيجة ذلك”.
وسجل المصدر ذاته، ترقية مستخدم بشركة عامة بشكل يتعارض مع النظام الأساسي لأطر ومستخدمي هذه الشركة، وهي مخالفة لقواعد الالتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها وللنصوص التنظيمية الخاصة بتدبير شؤون الموظفين والأعوان، ويترتب عنها حصول الشخص لغيره على منفعة نقدية غير مبررة.
ووقف قضاة المجلس، على اختلالات تهم الشركة المغربية للألعاب والرياضة. الاختلال الأول يتعلق بالاستفادة المزدوجة من راتب بشركة للدولة، وراتب الوظيفة العمومية، دون ممارسة جميع الواجبات المهنية التي تستلزمها وضعية القيام بهذه الوظيفة، وهو الأمر الذي يعد مخالفا للنصوص التنظيمية الخاصة بتدبير شؤون الموظفين والحصول على منفعة نقدية غير مبررة.
ورصد التقرير ذاته، منح الشركة لتعويض كيلومتري عن التنقل لمستخدم، بالرغم من أن هذا الأخير في حالة توقف عن العمل، خلال الفترة المعنية، بسبب الاستشفاء، الشيء الذي يعتبر مخالفة لقواعد التصفية، وأداء نفقات الشركة ومنفعة نقدية غير مبررة حصل عليها الغير.
وسجل المجلس الأعلى للحسابات، مصادقة المجلس الإداري للشركة المغربية للألعاب والرياضة، على الحسابات السنوية للشركة، وعدم تسجيل خبير الحسابات لتحفظات بشأنها، مما يعني التستر عن مسؤولية المدير العام بشأن عمليات فردية تتعلق بتنفيذ نفقات عمومية ارتكبت في إطارها مخالفات تستوجب المسؤولية في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
وبعد فحص المجلس الأعلى للحسابات، إدارة المدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط، تم الوقوف على الاستمرار في شغل السكن الإداري من طرف موظف بعد إحالته على التقاعد، أو بعد انتفاء أحد شروط منح هذا الامتياز وهو ما يعتبر مخالفة لقواعد تدبير الممتلكات.
ولاحظ القضاة، القيام بمهمات وهمية من خلال التصريح بمعلومات خاطئة والإشهاد على بيان المبالغ المستحقة بشكل يعكس حقيقة فترة التنقل من أجل تسوية دين سابق، مضيفا التقرير، عدم إثبات وجود تفاوتات بين الكميات المستلمة وتلك المؤدى ثمنها، خاصة عندما يتعلق الأمر بتوريد مواد غذائية غير قابلة، بحكم طبيعتها، للتحقق من وجودها المادي في عين المكان بعد استهلاكها.
وأخضع المجلس الأعلى للحسابات، الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية، حيث سجلوا توقيع الوعود بالبيع بالأثمان التفضيلية مع المستفيدين المحددين في اللوائح التي يصادق عليها المدير العام للشركة، ويعتبر هذا التوقيع الذي تم بموجبه تخصيص قطعة أرضية بثمن تفضيلي لأشخاص لم ترد أسماؤهم ضمن اللائحة المحددة للفئة المستهدفة للاستفادة من هذا الثمن التفضيلي، مخالفة لقواعد تدبير ممتلكات الشركة.
ورصد المجلس وجود اختلالات فيما يخص الإشهاد على صحة إنجاز العمل المتعلق بأشغال صفقة عقدتها المدرسة مع مقاول خاص قصد إنشاء مرفق عام، حيث لم يتم التأكد من الأشغال المنجزة برسم صفقة عمومية للمعايير الهندسية المعتمدة في البناء لكونها تندرج ضمن مسؤوليات المقاول والمهندس المعماري ومكتب الدراسات ومكتب المراقبة، طبقا للعقود المبرمة معهم.
وحمل التقرير مسؤولية هذا الاختلال إلى المقاول المتعاقد مع المؤسسة في إطار صفقة عمومية، واقفا على العيوب التي شابت الأشغال المنجزة، من قبيل؛ حالة نقص المواد أو عيب في طريقة البناء أو عيب في الأرض.
من جهة أخرى، وقف المجلس على الاختلالات التي شابت تسيير مؤسسة دار الصانع، حيث تم الوقوف على عدم احترام مساطر تنفيذ النفقات العمومية، من طرف مدير المؤسسة، الذي وقع على وثائق محاسبية تتضمن أشغالا مختلفة عن تلك المنجزة فعليا، الأمر الذي يعد مخالفة لقواعد المحاسبة العمومية سواء في ما يخص الالتزام أو التصفية التي تمكن من إثبات حقيقة الدين ومن الحصر الدقيق لمبلغ النفقة.
استنادا إلى هذا الاختلال، أفاد المجلس، أنه يتعذر الجزم بأن المبالغ التي تم أداؤها تطابق قيمة الأشغال المنجزة فعليا، فضلا عن كون هذه الممارسة تنطوي على مخاطر عدم إضفاء الطابع الإبرائي على الأشغال المنجزة بشأن الديون التي بذمة الجهاز العام المعني.

< يوسف الخيدر

Related posts

Top