إدارية الدار البيضاء تعزل رئيس جماعة دار بوعزة

عزلت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، مؤخرا، عبد الكريم شكري رئيس جماعة دار بوعزة، التابعة لعمالة إقليم النواصر، من رئاسة وعضوية مجلس الجماعة، بعد أن أصدرت حكما قضائيا مشمول بالنفاذ المعجل.
وجاء عزل شكري من رئاسة جماعة دار بوعزة، بناء عن المقال الافتتاحي الذي تقدم به عامل إقليم النواصر، بتاريخ 4 دجنبر الماضي، أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، باعتبارها صاحبة الاختصاص، والرامي إلى طلب عزل رئيس جماعة دار بوعزة.
واستند عامل إقليم النواصر في مقاله على تقريرمفصل أنجزته المفتشية العامة لوزارة الداخلية خلال زيارتها إلى مقر جماعة دار بوعزة، بعد طلب في الموضوع، تقدمت به السلطة بإقليم النواصر التي توصلت بدورها بعدة شكايات، حيث وقفت اللجنة المذكورة على مجموعة من الاختلالات المتعلقة بسوء التدبير المالي والإداري للجماعة، وهي الاختلالات التي جعلتهم يراسلون رئيس المجلس من أجل الإجابة عن تلك الملاحظات وتبرير كل حيثياتها كتابيا، مع مراسلة العامل في شأن الموضوع ذاته في أجل لا يتعدى 15 يوما، وبعد مرور الأجل لم تتوصل الداخلية وعامل إقليم النواصر بأي إجابة في الموضوع، مما اضطر ممثل الإدارة الترابية بعد توصله بنسخة من التقرير إلى مباشرة مسطرة العزل في حق رئيس جماعة دار بوعزة، معتمدا في ذلك على الفصل 64 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية 14. 113، وهو الطلب الذي وضع لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية، تزامنا مع قرار توقيف الرئيس عن مزاولة مهامه على رأس مجلس جماعة دار بوعزة، من طرف وزارة الداخلية.
وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات الترابية، على أنه إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، يقوم عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
وتضيف المادة، يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أوعند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.
كما تبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل.
وكانت مصالح المفتشية العامة لوزارة الداخلية قد رصدت في تقريرها خلال زيارتها إلى مقر جماعة دار بوعزة مجموعة من الاختلالات، تتعلق بملفات الصفقات العمومية، والمشاريع المنجزة بتراب الجماعة، وكذا المشاريع المتعلقة بتهيئة المدينة، وملفات رخص البناء والشهادات الإدارية الخاصة بالتقسيمات العقارية، وملف الجبايات الجماعية، وغيرها من الملفات.

< حسن عربي

Related posts

Top