أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في مراكش، في بحر الأسبوع الماضي، للمرة الثالثة على التوالي، ملف ” شاهدي نفي في قضية الرئيس السابق لجماعة “واحة سيدي إبراهيم”، المحكوم ابتدائيا بست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها (60 مليون سنتيم)، إلى يوم الخميس 7 يناير المقبل، لإعطاء مهلة جديدة، لدفاع رئيس الجماعة من أجل الإطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع،
وكان دفاع المتهم، قد التمس من هيئة المحكمة، استدعاء الشاهدين، وبعد المداولة، قررت المحكمة إرجاء البث في الملتمس إلى حين مناقشة الملف.
تجدر الإشارة، إلى أن الشاهدين المذكورين، عون سلطة، ووسيط عقاري، يتابعان في حالة سراح، من أجل جناية ” شهادة الزور في جناية”، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 369 من القانون الجنائي،.
وكان قاضي التحقيق قد رفض منحهما السراح المؤقت، في وقت سابق، مما جعل دفاعهما يطعن في قراره، حيث أيدت الغرفة الجنحية بالمحكمة نفسها الطعن بالاستئناف ضد القرار المذكور، مع أدائهما كفالة مالية مقابل إخلاء سبيلهما وإجراء التحقيق الإعدادي معهما في حالة سراح.
وقد خلف متابعة الشاهدين في حالة سراح ردودا قوية، أهمها موقف الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي استغربت من إلغاء قرار قاضي لقرار الاعتقال في قضية جنائية تتعلق بالارتشاء وتمتيعهما بالسراح المؤقت مع كفالة مالية، رغم وجود قرائن قوية على ضلوعهما في المنسوب إليهما.
وطالب المكتب الجهوي للجمعية بمراكش، في بيان أصدره بتاريخ 11 أكتوبر الفائت، بفتح تحقيق معمق في ظروف وملابسات الإفراج عنهما، مشيرا بأن القضية تكتسي طابعا خطيرا وتتعلق بجريمة الرشوة، التي يتابع بها المستشار البرلماني، الذي صدر حكم ضده من لدن غرفة الجنايات الابتدائية قضى بإدانته من أجل جناية الارتشاء، متخوفا من أن “تشكل مثل هذه القرارات مساهمة قضائية في إفلات الجناة من العقاب”.
< حسن عربي