الداكي: تنزيل مبدأ المنافسة الحرة يتطلب تأهيل مكونات السلطة القضائية

أكد مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، على أن تنزيل مبدأ المنافسة الحرة الذي اعتمده دستور المملكة المغربية، يتطلب تأهيل مكونات السلطة القضائية في مجال القوانين الاقتصادية.
وأضاف الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، أن ذلك سيمكن مكونات السلطة القضائية من الحد من انتشار الجرائم الماسة بروح المنافسة الحرة التي تعتبر، في نظره، هي السبيل الأمثل لحماية المستثمر من أشكال تعسف بعض الفاعلين الاقتصاديين في الأسواق وكذا المستهلك الذي اعتبرته قوانين المنافسة أحد أهم الفئات التي يجب حمايتها من افتعال بعض المقاولات لممارسات بغرض التأثير على الأسعار بعيدا عن قاعدة العرض والطلب.
وأفاد مولاي الحسن الداكي في كلمة له، ألقاها بالنيابة عنه عبد الرحيم حنين رئيس قطب تتبع القضايا الجنائية والحريات العامة، خلال ندوة دولية حول موضوع: “حماية النظام الاقتصادي ونظام المنافسة” بشراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، أول أمس بالرباط، (أفاد) أن رئاسة النيابة العامة ومنذ تأسيسها، تولي اهتماما بالغا لحماية النظام العام الاقتصادي، بل وتجعله من أولويات تنفيذ السياسة الجنائية، مشيرا في هذا السياق إلى مضامين الدورية رقم 4/ر.ن.ع الصادرة بتاريخ 24 يناير 2020 والتي تضمنت تعليمات للنيابات العامة بالمملكة تروم تفعيل المقتضيات الزجرية المرتبطة بمناخ الأعمال، ومن بينها القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وذكر رئيس النيابة العامة باتفاقية الشراكة التي تجمع هذه الأخيرة بمجلس المنافسة والتي تروم تعزيز التنسيق من أجل محاصرة كل أشكال الممارسات المنافية والمخلة بشروط المنافسة من خلال التطبيق الفعال لأحكام القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، من أجل التطبيق السليم للقانون وتوفير منافسة حرة ومشروعة قائمة على مبدأ تكافؤ الفرص.
وقال المسؤول القضائي، إن “دستور 2011 أوكل لمجلس المنافسة سلطة استشارية وتقريرية في مجال مراقبة الأسواق الاقتصادية وزجر الممارسة المنافية لقواعد المنافسة، سواء كانت الممارسات ذات طابع فردي، كالتعسف في استغلال الوضع المهيمن أو التعسف في استغلال التبعية الاقتصادية، أم كانت ذات صبغة جماعية، كالاتفاقات الصريحة أو السرية من أجل الحد من المنافسة الشريفة” مشيرا إلى أن الصلاحيات المخولة لمجلس المنافسة مكنت هذه المؤسسة الدستورية من الآليات التي تضمن الاستقلالية والحياد.
وبحسب مولاي الحسن الداكي فإن المشرع المغربي، واعتبارا للطابع الزجري للعقوبات الصادرة عن المجلس، واحتراما لضمانات المحاكمة العادلة وحق الأطراف في ممارسة حق الطعن في قرارات المجلس أمام الهيئة القضائية، جعل القرارات الصادرة عن هذا المجلس قابلة للطعن أمام القضاء، مضيفا أن إخضاع القرارات الزجرية الصادرة عن مجلس المنافسة للطعن أمام القضاء هو تحصين لحقوق الدفاع وترسيخ لقرينة البراءة، وتقويم لسلامة الإجراءات الإدارية والقضائية التي قد تتبناها سلطة المنافسة.
وتهدف هذه الندوة، وفق ما أكده رئيس النيابة العامة، إلى إبراز دور القضاء في حماية الاستثمار والأسواق الاقتصادية من جهة، ومن جهة أخرى تحسيس القضاة بأهمية الإلمام بالمقتضيات الموضوعية والإجرائية المؤطرة للمساطر القضائية المرتبطة بتطبيق قانون المنافسة، من أجل المساهمة في توفير الأمن القضائي والقانوني للمستثمر وللفاعل الاقتصادي.

< محمد حجيوي

Related posts

Top