أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير، أخيرا، حكمها القطعي بتغريم جماعة العيون 5000 درهم عن كل تأخير في تنفيذ حكم قضائي أصدرته محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، على خلفية عدم تسليم شهادة إدارية لصالح مستثمر، طلب تمكينه منها لاستكمال وثائق المشروع الاستثماري الذي رخص المركز الجهوي للاستثمار والسلطات ذات الصلة بإنشائه. وحكمت المحكمة الأربعاء مؤخرا، بفرض غرامة تهديدية على جماعة العيون في شخص رئيسها قدرها 5000 درهم عن كل تأخير عن تنفيذ السند التنفيذي عدد 562 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 07/03/2023 في الملف عدد 37/7205/2023. وقضى هذا الحكم الاستئنافي التصدي بإلغاء قرار المجلس الجماعي للعيون، مع ما يترتب عن ذلك قانونا. ويبتدئ التغريم، بحسب منطوق الحكم، بعد مرور خمسة عشر يوما من تاريخ توصل جماعة العيون بنسخة من هذا القرار القضائي، وبشمول هذا الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون وبتحميل الجماعة المذكورة المصاريف. وتعود حيثيات رفض تسليم الشهادة الإدارية من قبل جماعة العيون إلى النائب البرلماني التجمعي عن إقليم الطرفاية، ورئيس جماعة طرفاية، إلى 2022 حين تقدم بطلب الحصول على شهادة إدارية لمشروعه، ورفضت جماعة العيون تسليمه الشهادة، ما دفع البرلماني اللجوء إلى القانون، ليندلع نزاع قانوني بينه ورئيس جماعة العيون. وكان المستثمر المذكور قد تقدم بمشروع استثماري في العيون، وصادقت عليه اللجنة الجهوية للاستثمار بالعيون خلال فبراير 2021.