أطلق مكتب الصرف، بداية السنة الجارية، العد العكسي لاسترجاع الأموال المهربة إلى الخارج بدون تصريح قانوني، وذلك ضمن عملية “التسوية التلقائية” التي شرع فيها، رسميا، منذ بداية يناير وإلى غاية نهاية شهر أكتوبر القادم.
وذكر مكتب الصرف، في بيان له، أن هذه العملية تأتي في إطار تطبيق مقتضيات المادة 8 الخاصة بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، من قانون المالية رقم 70-19 برسم سنة 2020.
ويهم الإجراء الذي أقدمت عليه الحكومة، أثناء إعداد مشروع قانون المالية، الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المقيمين الذين يتوفرون على إقامة مالية أو مكتب مسجل أو مقر مالي في المغرب، والذين اكتسبوا ممتلكات وأموال في الخارج بطريقة تخالف قانون الصرف المغربي.
ودعا مكتب الصرف، الأشخاص المعنيين بعملية التسوية التلقائية تقديم تصريحهم، بدون الكشف عن هويتهم، إلى البنك الذي يختارونه، وفقا لنموذج تم تحديده مسبقا من قبل المكتب الذي خصص خانة لهذا الإجراء على بوابته الإلكترونية.
وحدد إعلان مكتب الصرف، نسب المساهمة الإبرائية في 10 في المائة من قيمة اقتناء الممتلكات العقارية المنشأة بالخارج، و10 في المائة من قيمة اكتتاب أو اقتناء الأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها من سندات رأس المال أو الديون المنشأة بالخارج.
إلى جانب ذلك، حدد مكتب الصرف نسبة 5 في المائة من مبلغ الموجودات النقدية بالعملة المرجعة للمغرب والمودعة في حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل، و2 في المائة من مبلغ السيولة بالعملة المرجعة للمغرب والمباعة في سوق الصرف بالمغرب مقابل الدرهم.
ويأتي هذا الإجراء، بعدما سبق للمغرب أن نجح في هذه الخطوة، حيث استعاد خلال سنة 2014، نحو 26 مليار درهم “2.85 مليار دولار” من الأموال المهربة إلى الخارج، وذلك بعد عملية تقدميها لضمانات للناس ولأموالهم.
وبحسب المادة 8 من قانون المالية، ينتج عن أداء المساهمة الإبرائية تبرئة ذمة الشخص المعني من أداء الغرامات المتعلقة بمخالفة المقتضيات التنظيمية للصرف.
كما أن أداء المساهمة الإبرائية يبرئ المعنيين من أداء الضريبة على الدخل، أو الضريبة على الشركات، وكذا الذعائر والغرامات والزيادات المرتبطة بهما برسم الجزاءات عن مخالفة واجبات القرار والدفع والأداء المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
يوسف الخيدر