إدارية مراكش تعزل رئيسة جماعة ابن جرير ونائبها الثاني

قضت المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، الثلاثاء الماضي، بعزل بهية اليوسفي، من عضوية ورئاسة مجلس جماعة ابن جرير، كما قضت بعزل نائبها الثاني الحجاج مساعيد من عضوية ومهام النائب الثاني لرئاسة مجلس جماعة ابن جرير مع ما يترتب عن ذلك قانونا وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميلهما الصائر.

وكان عامل إقليم الرحامنة، عزيز بوينيان، قرر يوم الخميس 19 شتنبر المنصرم، توقيف رئيسة المجلس الجماعي لابن جرير بهية اليوسفي، ونائبها الثاني الحجاج مساعيد المفوض له مهام الإشراف وتتبع الاتفاقيات والشراكات، وإحالة ملفيهما على المحكمة الإدارية بمراكش قصد عزلهما، بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.

وكانت جماعة ابن جرير، توصلت يوم الاثنين فاتح يوليوز المنصرم، بتقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية بشأن مهمتها الرقابية التي تناولت العمليات المالية والمحاسباتية التي أنجزها المجلس، خلال السنتين الأخيرتين.

وكان عامل إقليم الرحامنة، عزيز بوينيان، وجه رسالة إلى رئيسة المجلس “قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليها الواردة في التقرير، داخل أجل لا يتعدى 10 أيام، ابتداءً من تاريخ التوصل”، استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.

وتنص المادة 64 على أنه “إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.

وإذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.

يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.

وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لايتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب.

ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، بحسب نفس المادة، توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل.

ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية عند الاقتضاء.

و كانت لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية، بمقر جماعة ابن جرير، يوم الثلاثاء 20 فبراير الماضي، قبل أن تغادره، بتاريخ 22 مارس الفارط، لتعود مرة ثانية و تستأنف مهمتها الرقابية، ابتداءً من يوم الثلاثاء 16 أبريل إلى غاية ثاني ماي المنصرم.

Top