قررت المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، الثلاثاء الماضي، تأجيل البت في طلب العزل الذي تقدم به عامل إقليم اليوسفية في مواجهة رئيس المجلس الجماعي للجماعة الترابية إيغود، خالد الخلادي، إلى جانب نابه الأول ونائبته السادسة، إلى غاية 22 أكتوبر الجاري للجواب والتعقيب.
وكان عامل إقليم اليوسفية، قرر توقيف رئيس المجلس الجماعي للجماعة الترابية إيغود، خالد الخلادي، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، عن مزاولة مهامه وإحالة ملفه على المحكمة الإدارية بمراكش لعزله، إلى جانب نائبه الأول عيسى الداهي ونائبته السادسة رشيدة سكيلة، بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
ويأتي قرار العامل بعد إطلاعه على جواب الرئيس بخصوص التوضيحات الكتابية الموجهة إليه من طرف السلطة الإقليمية، بناء على الملاحظات المسجلة بشأن الأفعال المنسوبة لرئيس الجماعة والمخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل والمضمنة بتقرير اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية إثر المهمة التي قامت بها بمصالح الجماعة.
وتنص المادة 64 على أنه “إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
وإذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.
وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لايتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب.
ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، بحسب نفس المادة، توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل.ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية عند الاقتضاء.