مجلس النواب يصادق على مقترحات قانون تهم  قانون الشركات ومدونة التأمينات

صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها أول أمس الاثنين، على مقترحي قانونين يقضيان بتتميم القانون 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة.
ويهم مقترحا القانونين اللذين تقدم بهما فريق التجمع الوطني للأحرار، تتميم المادة 71 من القانون المذكور وتعديل المادة 85 منه.
وفي كلمتها التقديمية لمقترح القانون الأول، قالت زينة ادحلي، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، “إن المادة 71 من القانون المذكور ، تنص على شروط وشكليات عقد الجموع العامة لتلك الشركات، بجعل صفة الشخص المؤهل للدعوة إليها حصريا في المسير وحصرت حق الشريك في طلب من المسير أن يعقد الجمعية العامة، كما يمكن له أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات تعيين وكيل للدعوة لانعقاد الجمعية العامة في حالة تقديم الطلب للمسير ويبقى دون جدوى، وأن تعديل أي بند في النظامالأساسي كيفما كان لا يتم الا بعقد جمع عام طبقا للمادة المذكورة”.
وأوضحت النائبة البرلمانية أن هذا المقتضى القانوني يطرح “إشكال شغور منصب التسيير خاصة في حالة وفاة المسير الذي لا يمكن ملؤه أو تعويضه إلا بعقد جمع عام مستوف لما نصت عليه المادة 71 وهو ما لا يمكن إجراؤه أمام شغور منصب المسير ، وفي حالة اللجوء إلى رئيس المحكمة لتعيين وكيل للدعوة لانعقاد الجمعية العامة يواجه الطلب بعدم القبول”، مشيرة إلى أن “هذا الاجراء يقتصر على حالة تقديم الطلب للمسير وبقائه دون جدوى، وأن حالة شغور منصب المسير لا تسري عليه مقتضيات المادة 71.
واقترح الفريق النيابي، وفقا لادحلي، إضافة فقرة للمادة 71 تكون استثناء من القاعدة العامة التي تمنع على الشريك الدعوة الى عقد جمع عام، وذلك في حالة شغور منصب المسير، وفقا للصيغة التالية “استثناء من الأحكام أعلاه، يمكن لكل شريك أو أكثر المنصوص عليهم في الفقرة الرابعة من هذه المادة في حالة شغور منصب المسير لأي سبب كان، الدعوة إلى عقد جمعية عامة للشركة لتعيين مسير لها”.
أما فيما يخص مقترح القانون الثاني المتعلق بتتميم المادة 85 من القانون السالف الذكر، فأبرزت النائبة البرلمانية، أن أهمية الشركة التجارية وإسهامها الفعال في المردودية لاقتصادية والاجتماعية للدولة تقتضي ضمان استمراريتها والحيلولة دون حلها أو تصفيته إلا في حالات استثنائية ينظمها القانون.
وتساءلت ادحلي بالقول “إذا كانت الشركات التجارية تحظى بكل هذه الأهمية وتعد لبنة أساسية في كل تنمية منشودة، فكيف يمكن تصور فراغ تشريعي بخصوص استمرارية الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد في حالة وفاة هذا الأخير” مشيرة إلى أن الفقرة الأخيرة من المادة 85 من القانون رقم 5.96 تنص على “أنه كما لا تحل الشركة بوفاة أحد الشركاء مالم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك”.
وزادت النائبة البرلمانية موضحة “إذا كانت المادة 71 من نفس القانون تنظم حالات شغور منصب المسير بالنسبة لشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية وشركة المحاصة، فإنها مستثناة التطبيق على الشركة ذات الشريك الوحيد بناء على مقتضيات المادة 76 التي تنص على أنه : “لا تطبق الفقرات الثلاث الأولى من المادة 70 وكذا 71 الى 74 والفقرتان 2 و 3 من المادة 75 على الشركات ذات الشريك الوحيد”.
وأشارت إلى أن “النصوص التشريعية المنظمة لشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد تظل خالية من أي مقتضى قانوني يسمح باستمرار الشركة بعد وفاة مسيرها وشريكها الوحيد لذلك تم التقدم بقترح قانون يعدل هذا القانون، تضيف النائبة البرلمانية.
وبموجب مقترح هذا القانون تمت إضافة فقرة أخيرة في المادة 85 والتي تنص على أنه “عند وفاة الشريك الوحيد يمكن لورثته أو ذوي حقوقه، تقديم طلب لرئيس المحكمة المختصة لتعيين وكيل من أجل عقد جمع عام للشركة لتحيين نظامها الأساسي لتتلائم والقانون داخل أجل 60 يوما من تاريخ الوفاة”.

كما صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال الجلسة التشريعية ذاتها، على مقترح قانون يقضي بتغيير القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات.
وفي كلمة تقديمية لمقترح القانون، أبرزت نعيمة الفتحاوي، عضو مجموعة العدالة والتنمية التي تقدمت بمقترح القانون، أن الوقائع الكارثية تخلف “إصابات صحية خطيرة وأمراضا عضوية ونفسية تتطلب استشفاءا لمدة طويلة، وهو ما يجعل هؤلاء الضحايا في حالة عجز تمنعهم من الالتزام بالأجل المحدد في 20 يوما لإشعار المؤمن”.
وأضافت النائبة البرلمانية، أنه “لتجاوز هذه الوضعية وإعطاء المؤمن لهم فرصة لإشعار المؤمن بوقوع الحادثة ينبغي تمديد هذا الأجل إلى ستين يوما حتى يتسنى لهم مباشرة مسطرة نيل التعويضات المنصوص عليها قانونا”، مشيرة إلى أن “نظام التغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية الذي يروم تعويض ضحايا الضرر المباشر الحاصل في المغرب يكون مصدره المحدد هو فعل ذو شدة غير عادية بسبب عامل طبيعي أو بسبب الفعل العنيف للإنسان”.
وبموجب مقترح هذه القانون ارتفعت مدة الإخطار إلى 60 يوما بدلا من 20 يوما، إذ ينص على مادة فريدة تقضي بتغيير أحكام المادة 64-5 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، حيث أصبحت تنص على أنه” يتعين على المؤمن له إشعار المؤمن بحدوث كل واقعة من شأنها أن تؤدي إلى إثارة ضمان المؤمن، وذلك بمجرد علمه بها وعلى أبعد تقدير خلال الستين (60)يوما الموالية لحدوثها. لا يمكن تقليص هذا الأجل باتفاق مخالف. ويمكن تمديده من قبل الإدارة باقتراح من الهيئة.يمكن للمؤمن له إشعار المؤمن بحدوث الواقعة المذكورة بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، وذلك في حالة الاستحالة المطلقة للقيام بذلك أو في حالة وجود سبب مشروع أو وقوع حادث فجائي أو قوة قاهرة”.

Top